انوار اسلام |
س کتاب ک |
|
*** شک کے دن روزہ کا حکم warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: regular expression is too large at offset 34224 in E:\wamp\www\Anwar-e-Islam\ast-anwar\includes\path.inc on line 251. شک کا دن انتیسویں شعبان کے بعدکا دن ہوتا ہے ، جب کہ یہ معلوم نہ ہوسکے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں ، شک کے دن فرض کی نیت سے يا فرض اور نفل کی ملی جلی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حوالہ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ترمذي بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ ۶۲۲) بند مسئلہ: شک کے دن نفل کی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ حوالہ وقال المظهر يكره صوم آخر شعبان يوما أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما أي نذرا معينا أو نفلا معتادا أو صوما مطلقا غير مقيد برمضان فليصم ذلك اليوم أي ذلك الوقت فإنه يجوز له ذلك (مرقاة المفاتيح باب روية الهلال ۲۷۸/۶) بند ہاں اگر اسے نفل کا یقین ہو تو شک کے دن نفل کی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ حوالہ وقال المظهر يكره صوم آخر شعبان يوما أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما أي نذرا معينا أو نفلا معتادا أو صوما مطلقا غير مقيد برمضان فليصم ذلك اليوم أي ذلك الوقت فإنه يجوز له ذلك فإنه يجوز له ذلك قال الطيبي قيل العلة ترك الاستراحة الموجبة للنشاط في صوم رمضان وقيل اختلاط النفل بالفرض فإنه يورث الشك بين الناس فيتوهمون أنه رأى هلال رمضان فلذلك يصوم فيوافقه بعض الناس على ظن أنه رأى الهلال ثم هذا النهي في النفل وأما القضاء والنذر فيهما ضرورة لأنهما فرض وتأخيره غير مرضي وأما الورد فتركه ليس بسديد لأن أفضل العبادات أدومها وتركه عند من ألف به شديد وقيل العلة لزوم التقدم بين يدي الله ورسوله فإنه عليه الصلاة والسلام قيد الصوم بالرؤية فهو كالعلة للحكم أقول وكذا قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه البقرة قال فمن تقدم صومه فقد طعن في هذه العلة أقول ينبغي أن يقول فكأنه حاول الطعن قال وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم اه يعني إذا صام بنية رمضان أو بنية على طريق الترديد بأن ينوى إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عنه وإلا فعن غيره فإنه حينئذ يكون متقدما بين يدي الله ورسوله فأما إذا صام نفلا أو نحوه فلا يكون داخلا في الوعيد (مرقاة المفاتيح باب روية الهلال ۲۷۸/۶)۔ بند مسئلہ:جو شخص روزہ رکھنے یا روزہ نہ رکھنے کے درمیان مترددہو تو اسکا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ حوالہ قال وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم اه يعني إذا صام بنية رمضان أو بنية على طريق الترديد بأن ينوى إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عنه وإلا فعن غيره فإنه حينئذ يكون متقدما بين يدي الله ورسوله فأما إذا صام نفلا أو نحوه فلا يكون داخلا في الوعيد (مرقاة المفاتيح باب روية الهلال ۲۷۹/۶) بند مفتی کیلئے مناسب یہ ہے کہ شک کے دن لوگوں کو بغیر روزہ کی نیت کئےہوے دوپہر سے پہلے تک انتظار کرنے کا حکم کرے، پھر جب نیت کا وقت چلا جائے اور حالت کی تعیین نہ ہو تو ان کو افطار کرنے کا حکم کرے۔ حوالہ و عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَصُومُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ لِشَهَادَةِ شَاهِدٍ ، أَوْ مَجِيءِ غَائِبٍ ، فَإِنْ جَاءَ ، وَإِلاَّ أَفْطَرَ. (مصنف ابن ابي شيبة مَا قَالُوا فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكّ فِيهِ ، يُِصَام ۷۲/۳) قال المختار ان يصوم المفتي بنفسه اخذا بالاحتياط ويفتي العامةبالتلوم، اي الانتظار الي وقت الزوال ،ثم بالافطار نفيا للتهمة (معارف السنن للبنوري بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ ۳۳۲/۵، الناشر:دار الكتاب ديوبند الهند) بند مسئلہ: جو شخص شک کے دن نفل کی نیت سے روزہ رکھے پھر معلوم ہو جائے کہ یہ دن رمضان کا تھا تو یہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا اس پر اس دن کی قضا لاز م نہ ہوگی۔ حوالہ لا يشترط تعيين النية في الصوم، المتعلق بزمان معين كصوم رمضان ونذر معين زمانه ونفل مطلق، لأن الزمن المخصص له وهو شهر رمضان ونحوه من نذر يوم محدد بذاته وقت مضيق أو معيار، لا يسع إلاصوم رمضان (الفقه الاسلامي وادلته، شروط النية ۵۲،۵۴/۳) بند