انوار اسلام |
س کتاب ک |
|
*** نماز جنازہ کی شرطیں warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: regular expression is too large at offset 34224 in E:\wamp\www\Anwar-e-Islam\ast-anwar\includes\path.inc on line 251. جب تک مندرجہ ذیل شرطیں نہ پائی جائیں میت پر نماز جنازہ صحیح نہیں ہوتی۔ (۱) میت مسلمان ہو، کافر پر نماز صحیح نہیں ہوتی۔حوالہ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا (التوبة:۸۴) بند (۲) میت نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے پاک ہو، اس کو دھونے سے پہلے اس پر نماز جائز نہیں ۔حوالہ عن أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :لما حضر آدم عليه السلام … ثم غسلوه وحنطوه وكفنوه ، ثم صلوا عليه ، ثم حفروا له ثم دفنوه ، ثم قالوا :يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم ، فكذاكم فافعلوا(المستدرك كتاب الجنائز ۳۰۱/ (وَالسُّنَّةُ الْمُطْلَقَةُ فِي مَعْنَى الْوَاجِبِ ، وَكَذَا النَّاسُ تَوَارَثُوا ذَلِكَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا فَكَانَ تَارِكُهُ مُسِيئًا لِتَرْكِهِ السُّنَّةَ الْمُتَوَارَثَةَ ، وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى وُجُوبِهِ (بدائع الصنائع، فصل الغسل:۳/۲۰۹) بند (۳) میت موجود ہو، غائب پر نماز جنازہ صحیح نہیں۔حوالہ عن عمران بن حصين قال:أنبأنا رسول اللهﷺ أن أخاكم النجاشي توفي فقوموا فصلوا عليه فقام رسول اللهﷺ وصفوا خلفه وكبر أربعا وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه صحیح ابن حبان،باب ذکر البیان بان المصطفیﷺ نعی، حدیث نمبر:۳۱۰۲، صفحہ نمبر:۷/۳۶۹۔ وأنه من باب الضرورة لأنه مات بأرض لم تقم فيها عليه فريضة الصلاة فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي عليه ثمة ويدل على ذلك أن النبي لم يصل على غائب غيره وقد مات من الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائبا واحدا ورد أنه طويت له الأرض حتى حضره وهو معاوية بن معاوية المزني روى حديثه الطبراني في (معجمه الأوسط ) وكتاب (مسند الشاميين ) حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمير بن حوى السكسكي حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة قال كنا مع رسول الله بتبوك فنزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه قال نعم فضرب بجناحه على الأرض ورفع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك ثم رجع وقال النبي لجبريل عليه الصلاة والسلام بم أدرك هذا قال بحبه سورة قل هو الله أحد وقراءته إياها جاثيا وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل حال..... ووقع في كلام ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشي فقال بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا الحديث قال ولم أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن زيد عن عبد العزيز بن أبي سلمة فإنه قال إذا استؤذن أنه غرق أوقتل أو أكله السباع ولم يوجد منه شيء صلى عليه كما فعل بالنجاشي وبه قال ابن حبيب وقال ابن عبد البر أكثر أهل العلم يقولون إن ذلك مخصوص به وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت أو قريب منه عمدۃ القاری،باب الرجل الی اہل المیت:۱۲/۱۶۱،۱۶۲۔ بند (۴) نمازیوں سے میت آگے ہو، اگر میت ان کے پیچھے ہو تو نماز صحیح نہیں ہوتی۔حوالہ عن عمران بن حصين قال:أنبأنا رسول اللهﷺ أن أخاكم النجاشي توفي فقوموا فصلوا عليه فقام رسول اللهﷺ وصفوا خلفه وكبر أربعا وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه )صحیح ابن حبان،باب ذکر البیان بان المصطفیﷺ نعی، حدیث نمبر:۳۱۰۲، صفحہ نمبر:۷/۳۶۹۔( بند (۵) میت زمین پر رکھی ہوئی ہو، اسی طرح اگر میت زمین پر رکھی ہوئی چار پائی پر ہو تو بھی اس پر نماز جائز ہے۔حوالہ عن القاسم بن مطيب ، قال :خرج أبو المليح الهذلي في جنازة ، فلما وضع السرير أقبل على القوم فقال :« سووا صفوفكم ، ويحسن شفاعتكم ، ولو كنت مختارا أحدا لاخترت لصاحب السرير »(شعب الايمان الرابع والستون من شعب الإيمان وهو باب في الصلاة على من مات من أهل القبلة ۸۹۴۹) بند اگر میت سواری پر ہو یا کسی جانور پر رکھی ہوئی ہو تو نماز جائز نہیں، اسی طرح اگر میت لوگوں کے ہاتھوں پر یا ان کے کاندھوں پر رکھی ہوئی ہو تو بھی نماز جائز نہیں۔ حوالہ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ قَالَ مَا دُونَ الْخَبَبِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلَا يُبَعَّدُ إِلَّا أَهْلُ النَّارِ الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا (ترمذي بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ: ۹۳۲) لِأَنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ لَهُمْ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا وَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ (بدائع الصنائع فصل بيان فريضة صلاة الجنازة وكيفية فرضها۲۸۹/۳) ونوع من المعنى يدل عليه وهو أن الميت في صلاة الجنازة بمنزلة الإمام للقوم إنه لا تجوز الصلاة بدونه، وشرط تقديمه على القوم كالإمام، وطهارة الإمام شرط لجواز صلاة القوم فكذا طهارة الميت؛ لأنه بمعنى الإمام، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجنازة متبوعة وليست بتابعة،(المحيط البرهاني في فقه النعماني الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز: ۲۸۴/۳)۔ بند ں!اگر میت کسی عذر کی وجہ سے سواری پر یا لوگوں کے ہاتھوں رکھی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں نماز جائز ہے۔حوالہ أَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ (انوار البروق في انواع الفروق ۳۸۳/۷) بند