الاصول و القواعد للفقہ الاسلامی ۔ فقہ اسلامی کے 413 اصول و قواعد |
قہ اسلا |
|
۳۱ {اَلأَصْلُ أَنَّ الْمَوْجُوْدَ فِی حَالَۃِ التَّوَقُّفِ کَالْمَوْجُوْدِ فِی أصْلِہٖ} ۹۴ ۳۲ {الأصْلُ أنَّ النَّصَ یَحْتَاجُ إلٰی التَّعْلِیْلِ بِحُکْمِ غَیْرِہٖ لَا بِحُکْمِ نَفْسِہٖ} ۹۴ ۳۳ {اَلأَصْلُ أَنَّہٗ یَجُوْزُ أنْ یَکُوْنَ أوَّلُ الاٰیَۃِ عَلٰی الْعُمُوْمِ وَ آخِرُہَا عَلٰی الْخُصُوْصِ کَعَکْسِہٖ} ۹۵ ۳۴ {اَلأَصْلُ أَنَّہٗ یُعْتَبَرُ فِی الدَّعَاوِیْ مَقْصُوْدُ الْخَصْمَیْنِ فِی الْمُنَازَعَۃِ دُوْنَ الظَّاہِرِ} ۹۶ ۳۵ {اَلأَصْلُ أَنَّہٗ یُفَرَّقُ بَیْنَ عِلَّۃِ الْحُکْمِ وَ حِکْمَتِہٗ فَإنَّ عِلَّتَہٗ مُوْجِبَۃٌ وَ حِکْمَتَہٗ غَیْرُ مُوْجِبَۃٍ} ۹۶ ۳۶ {اَلأَصْلُ أَنَّہٗ یُفَرَّقُ بَیْنَ الْعِلْمِ إذَا ثَبَتَ ظَاہِرًا وَبَیْنَہٗ إذَا ثَبَتَ یَقِیْنًا} ۹۷ ۳۷ {اَلأَصْلُ أَنَّہٗ یُفَرَّقُ بَیْنَ الْفَسَادِ إِذَا دَخَلَ فِی أَصْلِ الْعَقْدِ وَ بَیْنَہٗ إِذَا دَخَلَ فِي عُلْقَۃٍ مِنْ عَلَاقِہ} ۹۸ ۳۸ {اَلأَصْلُ أَنَّہٗ یُفَرَّقُ فِي الإخْبَار عَنِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ} ۹۸ القواعد الفقہیۃ ۱ {الإبْرَائُ عَنِ الثَّمَنِ لا یَحْتَمِلُ التَّعْلِیقَ} ۱۰۰ ۲ {الإثْبَاتُ مُقَدَّمٌ عَلَی النَّفْيِ إنْ کَانَ بِالأصْلِ} ۱۰۰ ۳ {الإجَــازَۃُ إنَّمَـا تَصِـحُّ ثُمَّ تَـسْـتَـنِـدُ إلٰی وَقْتِ الْعَقْدِ} ۱۰۲ ۴ {الإجَازَۃُ إنَّمَا تَلْحَقُ الْمَوْقُوْفَ لَا الْبَاطِـلَ} ۱۰۲ ۵ {الإجَازَۃُ اللَّاحِقَۃُ کَالْوَکَالَۃِ السَّابِقَۃِ} ۱۰۳ ۶ {الاجْتِہَادُ لَا یُنْقَضُ بِمِثْلِہٖ وَلَا یُعَارِضُ النَّصَ} ۱۰۴ ۷ {اَلأجْرُ وَالضَّمَانُ لَا یَجْتَمِعَانِ} ۱۰۴ ۸ {اَلأجَلُ لَا یَحُلُّ قَبْلَ وَقْتِہٖ} ۱۰۵ ۹ {إذَا بَطَلَ الْأصْلُ یُصَارُ إلَی الْبَدَلِ} ۱۰۵