الاصول و القواعد للفقہ الاسلامی ۔ فقہ اسلامی کے 413 اصول و قواعد |
قہ اسلا |
|
۱۰ {إذَا بَطَلَ الشَّيْئُ بَطَلَ مَا فِيْ ضِمْنِہٖ} ۱۰۶ ۱۱ {إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِی یُقَدَّمُ الْمَانِعُ} ۱۰۶ ۱۲ {إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِیَ أعْظَمُہُمَا ضَرَرًا بِاِرْتِکَابِ أخَفِّہِمَا} ۱۰۷ ۱۳ {إذَا تَعَذَّرَ إعْمَالُ الْکَلامِ یُہْمَلُ} ۱۰۸ ۱۴ {إذَا تَعَذَّرَتِ الْحَقِیْقَۃُ یُصَارُ إلَی الْمَجَازِ} ۱۰۹ ۱۵ {إذَا اجْتَمَعَتِ الإشَارَۃُ وَالْعِبَارَۃُ تُعْتَبَرُ الإشَارَۃُ} ۱۰۹ ۱۶ {إذَا اجْتَمَعَ أمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ یَخْتَلِفْ مَقْصُوْدُہُمَا دَخَلَ أحَدَُھُمَا فِي الْآخَرِ غَالِبًا} ۱۱۰ ۱۷ {إذا اجْتَمَعَ الْحَقَّان قُدِّمَ الْعَبْدُ} ۱۱۱ ۱۸ {إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ أوِ الْمُحَرِّمُ وَالْمُبِیْحُ غَلَبَ الْحَرَامُ وَالْمُحَرِّمُ} ۱۱۱ ۱۹ {إذا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ یُضَافُ الْحُکْمُ إلَی الْمُبَاشِرِ} ۱۱۲ ۲۰ {إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوْعُ} ۱۱۲ ۲۱ {إذَا سَقَطَ الْأصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ} ۱۱۳ ۲۲ {إذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوْطُ} ۱۱۴ ۲۳ {إذَا قُضِیَ بِشَيئٍ مُخَاِلفٍ لِلإجْمَاعِ لَا یُنْفَذُ} ۱۱۴ ۲۴ {اسْتِحْقَاقُ الأُجْـرَۃِ بِعَمَلٍ لَا بِمُجَرَّدِ قَوْلٍ} ۱۱۴ ۲۵ {اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّۃٌ یَجِبُ الْعَمَلُ بِہَا} ۱۱۵ ۲۶ {اَلإسْلَامُ یَعْلُوْ وَلَا یُعْلیٰ} ۱۱۵ ۲۷ {اَلإشَـارَاتُ الْمَـعْـہُـوْدَۃُ لِأخـْرَسَ کَـعِبَـارَۃِ النَّاطِقِ} ۱۱۶ ۲۸ {اَلإشَارَۃُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ إذَا صَارَتْ مَعْہُوْدَۃً مَعْلُوْمَۃً} ۱۱۶