الاصول و القواعد للفقہ الاسلامی ۔ فقہ اسلامی کے 413 اصول و قواعد |
قہ اسلا |
|
۲۴۶ {کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَہُوَ رِبًا حَرَامٌ} ۲۲۶ ۲۴۷ {کُلُّ لَعِبٍ فِیْہِ قِمَارٌ فَہُوَ حَرَامٌ} ۲۲۷ ۲۴۸ {کُلُّ مَا أوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِيْ عَادَۃِ التُّجَّارِ فَہُوَ عَیْبٌ} ۲۲۸ ۲۴۹ {کُلُّ مَا حَرُمَ بَیْعُہٗ حَرُمَ الإنْتِفَاعُ بِہٖ} ۲۲۹ ۲۵۰ {کُلُّ مَا حَرُمَ فِیْہِ التَّفَاضُلُ حَرُمَ فِیْہِ النَّسَأُ} ۲۲۹ ۲۵۱ {کُلُّ مَا لا یَخْتَلِفُ بَالْمُسْتَعْمِلِ فَالتَّقْیِیْدُ بَاطِلٌ} ۲۳۰ ۲۵۲ {کُلُّ مَا یَجُوْزُ فَعْلُہٗ بِغَیْرِ إقْرَاعٍ الْأَوْلٰی لِلإمَامِ أنْ یُقْرِعَ تَطْیِِیْبًا وَنَفْیًا لِلتُّہْمَۃِ} ۲۳۰ ۲۵۳ {کَلِمَۃُ کُلٍّ تُوْجِبُ الإحَاطَۃَ عَلٰی سَبِیْلِ الإنْفِرَادِ} ۲۳۱ ۲۵۴ {کُلُّ مَنْ فَعَلَ فِعْلاً وَتَمَکَّنَتِ التُّہْمَۃُ فِيْ فِعْلِہٖ : حُکِمَ بِفَسَادِ فِعْلِہٖ} ۲۳۱ ۲۵۵ {کُلُّ مَنْ قُبِلَ قَوْلُہٗ فَعَلَیْہِ یَمِیْنٌ} ۲۳۱ ۲۵۶ {کُلُّ مَنْ کَانَ مَحْبُوْسًا بِحَقِّ مَقْصُوْدٍ لِغَیْرِہِ کَانَتْ نَفَقَتُہٗ عَلَیْہِ} ۲۳۲ ۲۵۷ {لا بَأسَ بِدَفْعِ الْمَالِ عَلٰی سَبِیْلِ الدَّفْعِ عَنِ الْبَعْضِ إذَا خَافَ ذِہَابَ الْکُلِّ} ۲۳۲ ۲۵۸ {لا تَرْجِیْحَ بِکَثْرَۃِ عَدَدِ الرُّوَاۃِ إنَّمَا ہُوَ بِفِقْہِ الرَّاوِي} ۲۳۲ ۲۵۹ {لا تَصِحُّ التَّسْمِیَِۃُ فِيْ شَيئٍ مِّنَ العُقُوْدِ مَعَ جِہَالَۃٍ} ۲۳۳ ۲۶۰ {لا حُجَّۃَ مَعَ إحْتِمَالِ النَاشِي عَنْ دَلِیْلٍ} ۲۳۳ ۲۶۱ {لا حُجََّۃَ مَعَ التَّنَاقُضِ لٰـکِنْ لا یَخْتَلُّ مَعَہٗ حُکْمُ الْحَاکِمِ} ۲۳۴ ۲۶۲ {لا حَرَامَ مَعَ ضَرُوْرَۃٍ وَلا وَاجِبَ مَعَ التَّعَذُّرِ وَالاسْتِحَالَۃِ} ۲۳۴ ۲۶۳ {لا رُجُوْعَ فِیْمَا تَبَرَّعَ عَنِ الْغَیْرِ} ۲۳۵ ۲۶۴ {لا عِبْرَۃَ بِالتَوَہُّمِ} ۲۳۵ ۲۶۵ {لا عِبْرَۃَ بِالدَّلالَۃِ فِيْ مُقَابَلَۃِ الصَّرِیْحِ} ۲۳۶