المرقات مع تعلیقھا تقویۃ المرقات |
لمرقات |
|
یَكُوْنَ فِي الْبَحْر وَلاَیَغْرَق.فَصْلٌ المُنْفَصِلَة بِأقْسَامِهَا (١) اَلثَّلاثَة قِسْمَان: عِنَادِیَّة، وَاتِّفَاقِیَّة. وَالْعِنَادِیَّة: عِبَارَةٌ عَنْ أنْ یَكُوْنَ فِیْهِ التَّنَافِيْ بَیْنَ الْجُزْأیْن(٢)لِذَاتِهِمَا. وَالاِتِّفَاقِیَّة: عِبَارَة عَنْ أنْ یَكُوْنَ فِیْهِ التَّنَافِيْ بِمُجَرَّد الاِتِّفَاق(٣).فَصْلٌ اعلَمْ! أنَّهٗ كَمَا یَنْقَسِمُ الْحَمْلِیَّة إِلیَ الشَّخْصِیَّة اعلَمْ! أنَّهٗ كَمَا یَنْقَسِمُ الْحَمْلِیَّة إِلیَ الشَّخْصِیَّة وَالْمَحْصُوْرَة وَالْمُهْمَلَةِ، كَذٰلِكَ الشَّرْطِیَّة تَنْقَسِم إِلیٰ هٰذِهِ الْأقْسَام؛ إِلاَّ أنَّ الْقَضِیَّة الطَّبْعِیَّة(٤) (١) قَولهٗ: (المنفصلة بأقسامها الثلاثة قسمان إلخ) بل ثلٰثة أقسام، ثالثها: المطلقة التي لم یقید بشيء من العناد والاتفاق؛ فأقسام المنفصلة تسعة.(المرآت) (٢) قَولهٗ: (التنافي بین الجزئین لذاتهما إلخ) كالتنافي بین الزوج والفرد، والشجر والحجر، وكون زید في البحر أو لایغرق؛ فإنه لذاتهما لالمجرد اتفاقهما؛ فالعنادیة حُكِمَ فیها بالتنافي لذات الجزئین، أي:حكم بأن مفهوم أحدهما مناف لمفهوم الآخر.(المرآت) (٣) قَولهٗ: (بمجرد الاتفاق إلخ) یعني: لایقتضي الطرفان بحسب نفس ذاتهما التنافي؛ بل وقع التنافي بینهما باتفاق الواقع، كقولنا للأسود اللاكاتب: ’’إما أن یكون هٰذا أسود أو كاتباً‘‘؛ فإنه لامنافاة بین مفهومي الأسود والكاتب؛ لٰكن اتفق تحقق السواد وانتفاء الكتابة؛ فلایصدقان لانتفاء الكتابة ولایكذبان لوجود السواد؛ هٰذا في الحقیقة، وأما مانعة الجمع أو الخلو فیمكن استخراجهما من هٰذا المثال. (المرآت)بتغییر وذٰلك مثل: ’’إما أن یكون هٰذا الإنسان أبیض أو مجعَّد الشعر‘‘ أو ’’إما أن یكون هٰذا الرجل أمریكیّا أو داعیا للإسلام‘‘ فالعناد بین الأمرین هنا إنما هو للاتفاق العارض، ولیس عنادا یرجع إلی ذات الطرفین لجواز أن یكون الإنسان أبیض وذاشعرٍ جعْد، وأن یكون أمریكیا ویدعو إلی الإسلام.(المنطق القدیم:۱۷۱) فَصلٌ في أقسام الشرطیة (٤) قَولهٗ: (إن القضیة الطبعیة إلخ) لأن الطبعیة هي أن یكون الحكم علیٰ نفس ذات