المرقات مع تعلیقھا تقویۃ المرقات |
لمرقات |
|
جَامِع مُشْتَرَك بَیْنَهُمَا(١)، كَقَوْلنَا: العَالَم مُؤَلَّف فَهُوَ حَادِث كَالْبَیْت(٢). وَلَهُمْ فِيْ إِثْبَات أنَّ الْأمْر الْمُشْتَرَك عِلَّة لِلْحُكْم الْمَذْكُوْر طُرُق عَدِیْدَة، مَذْكُوْرَة فِي عِلْم الْأصُوْل، وَالْعُمْدَة فِیْهَا طَرِیْقَان: أحَدهُمَا: اَلدَّوَرَان عِنْدَ الْمُتَأخِّرِیْن -وَالْقُدَمَاء كَانُوْا یُسَمُّوْنَهَا بِالطَّرْد وَالْعَكْس- وَهُوَ: أنْ یَّدُوْر الْحُكْم(٣) مَعَ الْمَعْنَی الْمُشْتَرَك وُجُوْداً وَعَدَماً، أيْ: إِذَا وُجِدَ الْمَعْنیٰ وُجِدَ الْحُكْم، وَإِذَا انْتَفَی الْمَعْنیٰ انتَفَی الْحُكْم؛ فَالدَّوَرَان دَلِیْل عَلیٰ كَوْن الْمَدَار -أعْنِيْ: الْمَعْنیٰ- عِلَّةً لِلدَّائِرِ، أيِ الْحُكْمِ. وَالطَّرِیْق الثَّانِيْ: اَلسَّبْر وَالتَّقْسِیْم(٤)، وَهُوَ أنَّهُمْ یَعُدُّوْن أوْصَاف (١) قولهٗ: (بینهما) أي بین هاتین الجزئین، ففي البیت تألیف وهو مشترك بینه وبین الآخر؛ فیحكم علی الآخر بحدوثه لوجود التألیف فیه، فیقال: العالم مؤلف، فهو حادث كالبیت. محمدإلیاس (٢) قَولهٗ: (كالبیت إلخ) یعني البیت حادث؛ لأنه مؤلف، وهٰذه العلة موجودة في العالم، فیكون حادثاً كالبیت.(مرآت) (٣) قَولهٗ: (أن یدور الحكم إلخ) یقال في المثال المذكور: إن الحدوث حكم، والتألیف علة، فكلما وجدت العلة -أي التالیف، كالبیت- وجد الحكم، أي: الحدوث؛ وكلما لم یوجد العلة لم یوجد الحكم، كما في الواجب جل مجده؛ فالحكم دائر مع العلة وجوداً وعدماً.محمد إلیاس (٤) قَولهٗ: (السبر والتقسیم إلخ) قال في القاموس: السبر: امتحان غور الجروح وغیره، والمراد هٰهنا: امتحان أوصاف الأصل، أي: أیها تصلح لعلیة الحكم؛ هٰكذا قال الفاضل السیالكوتي. (مرآت)بحذف الفائدة: التمثیل الذي یفید الیقین بالحكم له ثلاثة شروط: ۱-القطع بكون الوصف المشترك بین الأصل والفرع هو علة الحكم. ۲-ألا یكون الحكم ثابتا للأصل لخصوصیة في الأصل لاتوجد في الفرع، كما إذا قیل: إن الحرمة ثبتت للإسكار بشرط كونه من الشعیر، ولیس من غیره. ۳-ألا یكون خصوصیة الفرع مانعة من ثبوت الحكم له.