شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
|
لیْسَ بحَیَوان‘‘ هُوَ الإیْجَاب، ولوْقُلنَا:’’بَعضُ الحَجَر لیْسَ بحَیَوان‘‘ كانَ الحَقُّ السَّلْب.۔ ثمَّ إنَّ المُصنِّفؒ۱لمْ یَتَعرَّض لبَیان شَرائِط الشَّكل الرّابِع بحَسَب الجِهة۲؛ لقِلَّة الاعتِدَاد بهٰذا الشَّكْل؛ لكَمَال بُعْدِه عَنِ الطَّبْع.۔ ولمْ یَتعَرَّض۳ أیْضاً لنَتَائِج الاختِلاطات الحاصِلَة مِن المُوَجَّهات فيْ شَيءٍ منَ الأشْكال الأرْبَعَة؛ لطُوْل الكَلام فیْها.۔ وتَفصیْلُها مَوْكُوْلٌ إلیٰ مُطَوَّلات هٰذا الفَنِّ۔۴. قوْلهٗ (لیُنْتِجَ): الضُّرُوْب المُنْتِجَة في هٰذا الشَّكْل بحَسَب أحَد الشَّرْطَیْن السَّابِقَیْن ثَمَانِیَة۵: حاصِلَة مِن ضَمّ الصُّغْرَی المُوجِبَة الكلیَّة مَع الكُبْرَیات الأرْبَع، ۱ قولهٗ: (ثم إنّ المصنف إلخ) جواب عن سؤال مقدر، تقدیره: لِمَ لَمْ یبین المصنفؒ شرائط إنتاج الشكل الرابع بحسب الجهة كما بیَّن في الأشكال الثلاثة؟ حاصل الجواب: أنه لم یتعرض لبیان شرائط الرابع بحسب الجهة لقلة الاعتداد بهذا الشكل، لكمال بعده عن الطبع، حتی أسقطه الشیخان عن الاعتبار في العلوم والحجة؛ بل أخرجه البعض عن التقسیم أیضا.۔(شاہ) ۲ قولهٗ: (بحَسَب الجهة) اعلمْ! أنّ شرائط هٰذا الشكل بحسب الجهة أمور خمسة: الأول: أنه لایُستعمل الممكنة في هٰذا الشكل أصلاً، موجبة كانت أو سالبة؛ والثاني أنْ یكون السالبة المستعملةُ فیه قابلةٌ للانعكاس؛ والثالث: أحد الأمرین: صدْق الدوام علیٰ صغری الضَّرْب الثالث، أو العرفي العام علیٰ كبراه؛ والرابع: أنْ یكون الكبریٰ في الضرْب السادس من القضایا المُنعكِسة السوالب؛ والخامس: أنْ یكونَ الصغریٰ في الثامن إحدی الخاصّتین، والكبریٰ مایصدُق علیه العرفي العام. ۔(سل) ۳ قولهٗ: (ولم یتعرَّض إلخ) كأن سائلا یقول: إن المصنّف تعرَّض لبیان شرائط الأشكال الثلثة الأُوَل بحسب الجهة، ولم یتعرَّض لبیان نتائجه عند اختلاط الموجَّهات بعضها مع بعض في شيء من تلك الثلٰثة!۔ فأجاب بقوله هٰذا.۔ ۴ كذا في الطبعة العَلَویّة، وفي الطَّبْعة البیرُوتیَّة ’’مذکُورٌ في المطوَّلات‘‘. ۵ قولهٗ: (ثمانیة حاصلة إلخ) وأما الثمانیة الأخریٰ -وهي: الصغریٰ الجزئیة مع الموجبتین، والسَّالبتان مع السَّالبتین، والصغریٰ الموجبة الجزئیة مع الكبری السالبة الجزئیة، والصغری السالبة الجزئیة مع الكبری الموجبة الجزئیة- فقد سقطتْ بالشرط المذكور، أي: أحد الأمرین: إیجاب المقدمتین مع كون الصغریٰ كلیة، أو اختلافهما في الكیف مع كلیة إحدٰهما؛ فإن كلاًّ من هٰذه الضروب لایتحقَّق فیه هٰذا الشرط.۔(سل)