شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۔. . . . . . . . . الهُدیٰ}؛ إذْ لایُتصَوَّر الضَّلالَة۱ بعدَ الوُصوْل إلَی الحَقّ.۔ والثانيْ مَنقوْض بقوْلهِٖ تَعالیٰ: {إِنَّكَ لَاتَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ}؛ فإنَّ النبيَّﷺ كانَ شَأنُهُٗ إراءَةَ الطریْق۔. والذيْ یُفھَم منْ كَلام المُصنِّف فيْ حاشیَةِ ’’الكشَّاف‘‘ ھوَ: أنّ الھدَایَة لفظٌ مشتَرَك۲بیْنَ ھٰذَینِ المَعنَیَیْن.۔ وحینَئذٍ یَظھَر اندِفاع كِلا النَّقْضَیْن، ویَرتفِع الخِلاف مِنَ البَیْن۳. ۱ قولهٗ:(إذ لایتصور الضلالة) قیل: ممنوع! لجواز وقوع الضلال بعد الوصول إلی الحق، كالكفر بعد الإیمان؟. والجواب: أنّ الضلالة لایتصور بعد الوصول إلی الحق؛ والمرتد لمَّا لم یكن واصلاً إلی الحق كفر بالله تعالیٰ۔. انتھیٰ. (شاه) ۲ قولهٗ: (لفظ مشترك) أي: بالاشتراك اللفظي الذي هو عبارة عن: ’’كون اللفظ موضوعا لمعاني كثیرة بأوضاع متعددة‘‘، ففي قوله تعالیٰ: {أَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَیْنَاهُمْ} بمعنیٰ إراءة الطریق، وفي قوله تعالیٰ: {إِنَّكَ لاتَهْدِيْ} بمعنی الإیصال إلی المطلوب، فلا نقض۔! ولما جعلها مشتركا، والمشترك لابد له من قرینة تعین المعنی المراد، أراد بقوله: ’’أن الهدایة تتعدیٰ‘‘ بیان القرینة۔. (سل)شاه والحقُّ ما قال الزاهد: إن الاحتمالات ههنا أربعة: التجوز في المعنی الأول، والتجوز في المعنی الثاني، والاشتراك اللفظي، والاشتراك المعنوي، الذي هو عبارة عن كون اللفظ موضوعا لمعنی كلي أفراده كثیرة؛ والظاهر هو الاحتمال الأول، وهو: أن یكون الهدایة مجازا في الأول، وحقیقة في الثاني؛ لأن المعنی الثاني هوالمعنی اللغوي۔. (شاه) مس وفیه نَظْر؛ فإنك قد عرفتَ أن لفظ ’’الھدایة‘‘ حقیقة في المعنی الثاني، مجاز في الأول؛ ولایُفھم من كلام المصنف الاشتراكُ بینَ المعنیین؛ فإِنّ ما یظھر منه ھو تعدُّدُ الاستعمال، لاتعدُّدُ المعنی الموضوع له؛ وذٰلك ظاھر، كیف! وقد قال المصنف في شرح المقاصد: ’’أنّ القول الأوّل مما اخترعه المعتزلة‘‘، فلعَل مرادَ الشارح من كونه ’’مشتركاً بین المعنیین‘‘ أنه مستعمل بینھما. ۔(سل ملخّصاً) ۳ قولهٗ: (یرتفع الخلاف من البین) أي: وحین إذ كان الھدایة لفظا مشتركا بین المعنیین المذكورین: الإیصال والإراءة، یظھر اندفاع النقیضین؛ لأنه یقال: إنها في الآیة الأولی للإراءة، والمفعول الثاني مقدر مع إلی أو اللام؛ وفي الآیة الثانیة للإیصال، والمفعول الثاني مقدر بدونهما۔. ثم الفرق بین الدفع والوضع:أن الأول یقال لإعدام الشيء قبل مجیئه، والثاني لإعدامه بعد مجیئه.۔(مع) مس