شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
|
أُخْریٰ، أو نَفْيِ ذٰلك الثُّبُوْت۱؛ أو بالمُنَافاة۲بینَ النِّسْبتَیْن، أو سَلْب تِلكَ المُنَافاة؛ فالأُوْلیٰ: ’’شَرْطِیَّة مُتَّصِلَة‘‘، والثَّانیَة: ’’شرْطیَّة مُنفَصِلة‘‘۳.۔ واعلَمْ أنَّ حَصْر القَضیَّة في الحَمْلیَّة والشرْطیَّة عَلیٰ ماقرَّرَه المُصنِّف عَقْليّ دائِر بینَ النَّفْيِ والإثبَات، وأمَّا حصْرُ الشَّرْطِیَّة فيْ المُتَّصِلَة والمُنْفَصِلَة فاسْتِقرَائيٌّ۔۴. قوْلهٗ (مُقَدَّماً): لتَقدُّمِه فيْ الذِّكْر۔. فالقول بـ:’’أنّ مذهب أهل العرب أنّ الحكم في الجزاء والشرط قید له‘‘ -كما وقع عن صاحب السلم وتَبِعَه المتأخرون- بعیدٌ عن الصواب، كیف! فإنّ أهل العرب صرّحوا بأنّ كَلِمَ المُجازات تدلُّ علیٰ سببیة الأوّل ومسبَّبِیَّة الثاني، وهٰذا صریح في أنّ الحكم بینهما.۔ فتدبر.(عح) ۶ قولهٗ: (بثبوت نسبة إلخ) نحو: إذا كانتِ الشمسُ طالعةً كان النهار موجوداً؛ فالحكم بثبوت وجود النهار مرتب علی الحكم بطلوع الشمس؛ فالقضیة الشرطیة بنفسها -أي: من دون إشعار خارجي- لاتدل علی صدق ولا علی كذب؛ إذ لم یبین فیها الحكم بثبوت المحمول للموضوع في المقدم حتی یثبت بقیاسه علی المقدم، ولهٰذا قیل: القضایا الشرطیة لاتستلزم الصدق۔.(تق) ۱ قولهٗ: (أو نفي ذٰلك الثبوت) أي: نفي ترتب التالي علی المقدم، نحو: لیس البتة كلما كانت الشمس طالعة كان اللیل موجودا۔.(تق) وعلی الأول تسمّٰی موجبة وعلی الثاني سالبة، سواء كانت النسبتان ثبوتیتین أو سلبیتین أو مختلفتین؛ فالصور ثمان، وجمیع ذٰلك یجري في قوله: ’’أو بالمنافاة‘‘۔. (تق) ۲ قولهٗ: (بالمنافاة) سواء كان الحكم في القضیة بالمنافاة بین النسبتین، مثل: العدد إما زوج أو فرد؛ وبسلب تلك المنافاة، مثل: لیس العدد إما زوجا أو منقسما بمتساویین. (عب من شاہ) ۳ قولهٗ: (منفصلة إلخ) نتلو علیك أنّ المنفصلة: مایكون الحكم فیه بالتنافي صریحا، وأمّا الحكم بسَلْب الاتصال فضِمْني لزوما؛ والسالبة المتصلة: مایكون الحكم فیه بسلب الاتصال صراحة، وأمّا الحكمُ بالتنافي فالتزامي؛ فالمُعتبَر الحكمُ الصریحي لاالأعمّ منه ومن الالتزامي، فلاینتقض تعریف المنفصلة بـ’’السالبة المتصلة‘‘ وبالعكس۔. (عب) ۴ قولهٗ: (فاستقرائي) وهو: الحَصْر الذي یظهر بعد التتبُّع والتصفُّح وإن جوَّز العقل للآخر لعَدَم الدَّوْرانِ بین النفي والإثبات؛ فإذا تصفَّحْنا الشرطیاتِ ماوجدْنا سِوَی المتصلة والمنفصلة؛ لٰكن یُجَوّز العقل شرطیة لامتصلة ولامنفصلة، بأنْ لایكون الحكم فیها بالاتصال ولابالانفصال؛ بل بأمر آخر. (بن)