قُلْنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ الْمُعْجِزَةَ تُقَارِنُ دَعْوَى النُّبُوَّةِ ، وَلَوِ ادَّعَى الْوَلِيُّ ذَلِكَ لَكَفَرَ مِنْ سَاعَتِهِ ، فَلَا يَبْقَى أهْلًا لِلْكَرَامَةِ . بَل يَدَّعِي الْوَلِيُّ مُتَابَعَةَ النَّبِيِّ عَلَيْه السَّلَامُ ، فَلَا جَرَمَ أَن يَّكُونَ كُلُّ كَرَامَةٍ لِلْوَلِيِّ مُعْجِزَةً لِلنَّبِيِّ الَّذِيْ يَدَّعِي الْوَلِيُّ مُتَابَعَتَهُ ، فَلَا يَقَعُ الاشْتِبَاهُ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالنَّبِيِّ ، وَاللهُ الْهَادِيْ
اَلْقَوْلُ فِي الْإمَامَةِ وَتَوَابِعِهَا
لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إمَامٍ يَقُومُ بِمَصَالِحِهِمْ ، وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ حَيْثُ اخْتَلَفُوا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْيِيْنِ الْإمَامِ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى إمَامَةِ أَبِي بِكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
وَلَا يَجُوزُ نَصْبُ إمَامَيْنِ فِي زَمانٍ وَاحِدٍ ، خِلاَفًا لِبَعْضِ الرَّوَافِضِ ، حَيْثُ قَالُوْا :
إِنَّ فِي كُلِّ عَصْرٍ إمَامَيْنِ : صَامِتٌ وَنَاطِقٌ ، وَكَذَا الْكَرَّامِيَّةُ صَحَّحُوا إمَامَةَ مُعاوِيَةَ مَعَ إمَامَةِ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، لِأَنَّه يُؤَدِّيْ إِلَى لُزُومِ طَاعَةِ شَخْصَيْنِ فِي أَحْكَامٍ مُتَضَادَّةٍ فِيْ زَمانٍ وَاحِدٍ ، وَإِنَّهُ مَحَالٌ ، وَإِلَيهِ أَشَارَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، حَيْثُ قَالَ : لَا يَصْلُحُ سَيْفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ ، وَكَذَا قَالَ عَلِيٌّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :