Deobandi Books

البداية في أصول الدين- یونیکوڈ - غیر موافق للمطبوع

68 - 78
فَصْلٌ 
وَيُبْتَنَى عَلَى هَذَا مَسَائِلُ : 
 الْأُوْلَى مَسْأَلَةُ الشَّفَاعَةِ .
 فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ عِنْدَنَا ، خِلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ ، وَذَلِكَ لَمَّا جَوَّزْنَا عَفْوَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ فَأَولَى أَنْ يَجُوزَ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّينَ عَلَيهُمْ السَّلامُ وَالْأَخْيَارِ ، وَعِنْدَهُمْ لَمَّا امْتُنِعَ الْعَفْوُ لَا فَائِدَةَ فِي الشَّفَاعَةِ . وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ )، وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى :( وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ )، وَهَذَا أَمْرٌ بِالشَّفَاعَةِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ :( فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ )، فَلَوْ لَمْ تَنْفَعْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ الْكَافِرِينَ مَعْنَى ، وَكَذَا الْحَدِيْثُ الْمَشْهُورُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ :( شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبائِرِ مِنْ أُمَّتِي )، وَالْأَحادِيثُ فِي بَابِ الشَّفَاعَةِ قَرِيبٌ مِنَ التَّوَاتُرِ ، فَلَا أَقَلَّ مِنَ الشُّهْرَةِ ، وَإِنْكارُ الْخَبْرِ الْمَشْهُورِ بِدْعَةٌ ۔ 
 الثَّانِيَةُ مَسْأَلَةُ الْعَفْوِ عَنِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ ، هَلْ يَجُوزُ فِي الْعَقْلِ أَمْ لَا ؟
قَالَ أَصْحَابُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَقَالَتِ الأَشْعَرِيَّةُ : يَجُوزُ، وَكَذَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَخْلِيدُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّارِ وَتَخْلِيدُ الْكَافِرِينَ فِي الْجَنَّةِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ سَفَهًا، إِلا أَنَّ السَّمْعَ دَلَّ عَلَى أَنَّه لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَعِنْدَنَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ۔ 
وَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَا : لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْحِكْمَةِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ المُسِيءِ وَالْمُحْسِنِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( هَلْ جَزَاءُ الْإحْسَانِ إِلَّا الْإحْسَانُ ) ، قَالَ : ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ
x
ﻧﻤﺒﺮﻣﻀﻤﻮﻥﺻﻔﺤﮧﻭاﻟﺪ
1 فہرست 1 0
2 البِدَايَةُ فِيْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ 1 1
3 القَوْلُ فِيْ مَدَارِكِ العُلُوْمِ 1 1
4 الْقَوْلُ فِيْ حَدَثِ الْعَالَمِ وَوُجُوْبِ الصَّانِعِ 4 1
5 اَلْقَوْلُ فِي تَوْحِيْدِ الصَّانِعِ 6 1
6 اَلْقَوْلُ فِي تَنْزِيهِ الصَّانِعِ عَنْ سِمَاتِ الْحَدَثِ 8 1
7 القَوْلُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ 10 1
8 اَلْقَوْلُ فِي الْاِسْمِ وَالْمُسَمَّى 13 1
9 اَلْقَوْلُ فِيْ نَفْيِ الْمُمَاثَلَةِ وَالتَّشْبِيْهِ 14 1
10 القَوْلُ فِي أَزَلِيَّةِ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى 16 1
11 الْقَوْلُ فِي التَّكْوِيْنِ وَالْمُكَوَّنِ 20 1
12 القَوْلُ فِي جَوَازِ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى 23 1
13 فَصْلٌ 28 1
14 اَلْقَوْلُ فِي الْإِرَادَةِ 28 1
15 اَلْقَوْلُ فِيْ إثْبَاتِ الرُّسُلِ 30 1
16 فَصْلٌ 32 1
17 القَوْلُ فِي خَوَاصِّ النُّبُوَّةِ 38 1
18 القَوْلُ فِي كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ 39 1
19 اَلْقَوْلُ فِي الْإمَامَةِ وَتَوَابِعِهَا 41 1
20 فَصَلٌ فِي إمَامَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 43 1
21 القَوْلُ فِيْ مَسَائِلِ التَّعْدِيلِ وَالتَّجْوِيْرِ 46 1
22 القَوْلُ فِي الْاِسْتِطاعَةِ 47 1
23 القَوْلُ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِف 49 1
24 اَلْقَوْلُ فِي إِبْطَالِ التّوْلِيْدِ 53 1
25 الْقَوْلُ فِي تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ 54 1
26 فَصْلٌ 58 1
27 الْقَوْلُ فِي نَفْيِ وُجُوبِ الْأَصْلَحِ 59 1
28 القَوْلُ فِي الْأَرْزَاقِ 60 1
29 الْقَوْلُ فِي الْآجَالِ 61 1
30 القَوْلُ فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ 62 1
31 الْقَوْلُ فِي الْهُدى وَالْإِضْلاَلِ 64 1
32 الْقَوْلُ فِي أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ 65 1
33 فَصْلٌ 68 1
34 الْأُوْلَى مَسْأَلَةُ الشَّفَاعَةِ . 68 1
35 الثَّانِيَةُ مَسْأَلَةُ الْعَفْوِ عَنِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ ، هَلْ يَجُوزُ فِي الْعَقْلِ أَمْ لَا ؟ 68 1
36 الثَّالِثَةُ أَنَّ الظُّلْمَ وَالسَّفَهَ وَالْكَذِبَ هَلْ هِيَ مَقْدُوْرَةٌ لِلّهِ تَعَالَی أَمْ لَا ؟ 69 1
37 الرَّابِعَةُ بَيَانُ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ 69 1
38 القَوْلُ فِي الْإيمَانِ وَالْإِسْلامِ 70 1
39 القَوْلُ فِي حَقِيقَةِ الْإيمَانِ 72 1
40 الْقَوْلُ فِي إيمَانِ الْمُقَلِّدِ 74 1
41 فَصْلٌ 75 1
42 القَوْلُ فِيمَا وَجَبَ الْإيمَانُ بِهِ بِالسَّمْعِ 76 1
Flag Counter