الْقَوْلُ فِي أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ
قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ نَصَرَهُمُ اللهُ مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً دُونَ الْكُفْرِ لَا يَصِيْرُ كَافِرًا وَلَا مُنَافِقًا وَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْإيمَانِ وَإِنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بِشَفَاعَةِ شَفِيعٍ أَوْ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِه وَإِمَّا أَنْ يُعَاقِبَهُ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ ثُمَّ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ لَا مَحَالَةَ وَعِنْدَ الْخَوَارِجِ يَصِيْرُ كَافِرًا ۔ وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ يَخْرُجُ مِنَ الْإيمَانِ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْكُفْرِ وَإِنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ إِنَّه مُنَافِقٌ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَتِ الْمُرْجِئَةُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإيمَانِ ذَنْبٌ كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ
وَالصَّحِيحُ مَا قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ) خَاطَبَهُمْ بِاسْمِ الْإيمَانِ مَعَ ارْتِكَابِ الْعِصْيَانِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ وَالْأُمَّةُ تَوَارَثَتْ مِنْ عَصْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا بِالصَّلاَةِ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَالدُّعَاءِ وَالاسْتِغْفارِ لَهُمْ مَعَ عِلْمِهِمْ بِارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ