مِنْ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :( الخِلاَفَةُ بَعْدَِيْ ثَلاثُونَ سَنَةً)
وَتَرْتِيْبُ فَضْلِهِمْ عَلَى تَرْتِيْبِ الْخِلاَفَةِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ .
وَأَمَّا فَضْلُ أَوْلاَدِهِمْ ، قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَا نُفَضِّلُ أحَدًا بَعْدَ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَالتَّقْوَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نُفَضِّلُ أَوْلاَدَهُمْ بِفَضْلِ آبائِهِمْ إِلَّا أَوْلاَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَإِنَّهُم يُفَضَّلُونَ عَلَى أَوْلاَدِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، لِقُرْبِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَمِنَ السُّنَّةِ أَن يَّكُفَّ كُلُّ أحَدٍ لِسَانَهُ عَنْ جَمِيْعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَا يَذْكُرُ مِنْهُمْ إِلَّا بِالْجَمِيلِ ، وَيُحْمَلُ أَمْرُهُمْ عَلَى الصَّلاَحِ وَالسَّدَادِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :( اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِيْ ، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدَِيْ ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ ، فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ أَبْغَضَهُم ) ، إِذْ هُمُ النَّاصِرُونَ لِدِيْنِ اللَّهِ الْمُخْتَارُونَ لِصُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجَمْعَيْنَ، وَاللهُ الْهَادِيْ .
القَوْلُ فِيْ مَسَائِلِ التَّعْدِيلِ وَالتَّجْوِيْرِ
التَّعْدِيْلُ هُوَ النِّسْبَةُ إِلَى الْعَدْلِ، وَالتَّجْوِيْرُ هُوَ النِّسْبَةُ إِلَى الْجَوْرِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْقِبْلَةِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي جَوَازِ النِّسْبَةِ وَالْإضَافَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَدْلٌ أَوْ