لِأَصْحَابِ مُعَاوِيَةَ : إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا ، وَلَوْ عُقِدَتِ الْإمَامَةُ لِاثْنَيْنِ كَانَ الْإمَامُ مَنْ عُقِدَ لَهُ أوَّلاً ، وَلَوْ عُقِدَ لَهُمَا مَعاً بَطَلَا ، فَتُسْتَأنَفُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا .
وَشَرْطُهَا أَنْ يَّكُونَ ذَكَرًا ، حُرًّا ، بَالِغًا ، عَاقِلًا ، قُرَيْشِيًّا ، وَكَوْنُهُ مِن بَنِىْ هَاشِمٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا ، خِلاَفًا لِبَعْضِ الرَّوَافِضِ ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :(اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ )، وَكَذَا كَوْنُهُ مَعْصُومًا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، خِلاَفًا لِلْباطِنِيَّةِ ، وَالْعَدَالَةُ شَرْطُ الْكَمَالِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، رَحِمَهُ اللهُ شَرْطُ الْجَوَازِ وَالانْعِقَادِ ، حَتَّى كُرِهَ تَقْلِيْدُ الْإمَامَةِ لِلْفَاسِقِ وَلَكِنْ تَنْعَقِدُ ، وَلَوِ ارْتَكَبَ الْإمَامُ كَبِيرَةً يَسْتَحِقُّ الْعَزْلَ وَلَا يَنْعَزِلُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ يَنْعَزِلُ، وَكَذَا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ . وَتَنْعَقِدُ إمَامَةُ الْمَفْضُولِ مَعَ قِيَامِ الْفَاضِلِ، خِلاَفًا لِأَكْثَرِ الرَّوَافِضِ ، فَإِنَّ عُمَرَ