وَلَكِنَّ مَعَ هَذَا لَمَّا عَرَفْنَا اللهَ بِالْإِجْمَالِ أَنَّهُ مَوْصُوفٌ بِصِفََاتِ الْكَمَالِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ .
وَلَا يَصِحُّ أَن يُّقَالَ: صِفَاتُهُ حَلَّتْ بِذَاتِهِ وَلَا أَنَّ ذَاتَهُ مَحَلٌّ لِصَفَاتِهِ، لِأَنَّ الْحُلُولَ انْتِقالٌ ، وَالانْتِقِالُ فِيْ صِفَاتِهِ مَحَالٌ، وَلَكِنْ يُسْتَعْمَلُ فِي صِفََاتِ الْخَلْقِ عَلَى سَبِيلِ التَّوَسُّعِ وَالْمَجَازِ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمالُهُ فِيْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَكِنْ يُقَالُ: صِفَاتُهُ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ، وَقَالَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ: صِفَاتُهُ مَوْجُودَةٌ بِذَاتِهِ .
وَلَا يُقَالُ : صِفَاتُهُ مَعَهُ ، أَوْ مُجَاوِرَةٌ لَهُ ، أَوْ فِيْهِ ، وَاحْتَرَزَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا رِضيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنْ قَوْلِهِ: عَالِمٌ بِالْعِلْمِ، كَيْلَا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْعِلْمَ آلَةٌ لَهُ ، وَلَكِنْ قَالُوا : إِنَّهُ عَالِمٌ ، وَلَهُ عِلْمٌ ، وَهُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ فِي الْأَزَلِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيْقُ .
اَلْقَوْلُ فِي الْاِسْمِ وَالْمُسَمَّى
قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ – نَصَرَهُمُ اللهُ -: الاِسْمُ وَالْمُسَمَّى وَاحِدٌ ، وَقَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَالْكَرَّامِيَّةُ: إِنَّ الاسْمَ غَيْرُ الْمُسَمَّى وَقَالَ بَعْضُ الْأَشْعَرِيَّةِ : الاسْمُ غَيْرُ التَّسْمِيَةِ وَغَيْرُ الْمُسَمَّى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الاسْمُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا عَيْنُ الْمُسَمَّى ، وَالثَّانِيْ غَيْرُ الْمُسَمَّى ، وَالثَّالِثُ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ ، وَاتَّفَقُوْا عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ غَيْر ُالْمُسَمَّى ، وَهِيَ مَا قَامَتْ بِالْمُسَمِّي .