Deobandi Books

البداية في أصول الدين- یونیکوڈ - غیر موافق للمطبوع

58 - 78
قُلْنَا أَمَّا الْآيَةُ الْأُوْلَى فَتَعَذَّرَ إِجْرَاؤُهَا عَلَى عُمُومِهَا فَإِنَّ الصِّبْيَانَ وَالْمَجَانِينَ لَمْ يَعْبُدُوهُ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّأْوِيْلِ وَالتَّأْوِيْلُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ ( إِلَّا لِيَكُونُوا عَبِيدًا لِي ) وَالثَّانِي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَنْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنْ يَعْبُدُوه لَا الْعُمُومَ وَاللهُ أَعْلَمُ ۔
وَأَمَّا الْآيَةُ الثَّانِيَةُ الْمُرَادُ أَنَّه لَمْ يُرِدْ بِشَرْعِ الْإِفْطارِ فِي رَمَضانَ وَالْقَضَاءِ خَارِجَ رَمَضانَ الْعُسْرَ لِعِبَادِهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْيُسْرَ
وَأَمَّا الْآيَةُ الثَّالِثَةُ فَالْمُرَادُ أَنَّه لَا يُرِيدَ الظُّلْمَ لِعِبَادِهِ يَعْنِي لَا يَظْلِمُ عَلَيْهِمْ لَا أَنْ لَا يُرِيدَ ظُلْمَ الْعِبَادِ بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّه لَمْ يَقُلْ ظُلْمَ الْعِبَادِ بَلْ قَالَ ( ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ) اللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى كَقَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ ( وَإِنْ أَسَأْتُم فَلَهَا ) أَيْ فَعَلَيهَا وَاللهُ الْهَادِي ۔ 
فَصْلٌ
 ثُمَّ الْمَعْدُومُ لَا يَتَعَلَّقُ بِإِرَادَةِ اللَّهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللهُ خِلاَفًا لِبَعْضِ النَّاسِ فَإِنَّ الْإِرَادَةَ تُلَازِمُ الْفِعْلَ وَالْمَعْدُومُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا وَلِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِلْإِرَادَةِ يَكُونُ حادِثًا وَالْمَعْدُومُ أَزَلِيٌّ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْأُمَّةِ ( مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ) وَلَمْ يَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَمْ يَكُنْ
x
ﻧﻤﺒﺮﻣﻀﻤﻮﻥﺻﻔﺤﮧﻭاﻟﺪ
1 فہرست 1 0
2 البِدَايَةُ فِيْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ 1 1
3 القَوْلُ فِيْ مَدَارِكِ العُلُوْمِ 1 1
4 الْقَوْلُ فِيْ حَدَثِ الْعَالَمِ وَوُجُوْبِ الصَّانِعِ 4 1
5 اَلْقَوْلُ فِي تَوْحِيْدِ الصَّانِعِ 6 1
6 اَلْقَوْلُ فِي تَنْزِيهِ الصَّانِعِ عَنْ سِمَاتِ الْحَدَثِ 8 1
7 القَوْلُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ 10 1
8 اَلْقَوْلُ فِي الْاِسْمِ وَالْمُسَمَّى 13 1
9 اَلْقَوْلُ فِيْ نَفْيِ الْمُمَاثَلَةِ وَالتَّشْبِيْهِ 14 1
10 القَوْلُ فِي أَزَلِيَّةِ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى 16 1
11 الْقَوْلُ فِي التَّكْوِيْنِ وَالْمُكَوَّنِ 20 1
12 القَوْلُ فِي جَوَازِ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى 23 1
13 فَصْلٌ 28 1
14 اَلْقَوْلُ فِي الْإِرَادَةِ 28 1
15 اَلْقَوْلُ فِيْ إثْبَاتِ الرُّسُلِ 30 1
16 فَصْلٌ 32 1
17 القَوْلُ فِي خَوَاصِّ النُّبُوَّةِ 38 1
18 القَوْلُ فِي كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ 39 1
19 اَلْقَوْلُ فِي الْإمَامَةِ وَتَوَابِعِهَا 41 1
20 فَصَلٌ فِي إمَامَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 43 1
21 القَوْلُ فِيْ مَسَائِلِ التَّعْدِيلِ وَالتَّجْوِيْرِ 46 1
22 القَوْلُ فِي الْاِسْتِطاعَةِ 47 1
23 القَوْلُ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِف 49 1
24 اَلْقَوْلُ فِي إِبْطَالِ التّوْلِيْدِ 53 1
25 الْقَوْلُ فِي تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ 54 1
26 فَصْلٌ 58 1
27 الْقَوْلُ فِي نَفْيِ وُجُوبِ الْأَصْلَحِ 59 1
28 القَوْلُ فِي الْأَرْزَاقِ 60 1
29 الْقَوْلُ فِي الْآجَالِ 61 1
30 القَوْلُ فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ 62 1
31 الْقَوْلُ فِي الْهُدى وَالْإِضْلاَلِ 64 1
32 الْقَوْلُ فِي أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ 65 1
33 فَصْلٌ 68 1
34 الْأُوْلَى مَسْأَلَةُ الشَّفَاعَةِ . 68 1
35 الثَّانِيَةُ مَسْأَلَةُ الْعَفْوِ عَنِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ ، هَلْ يَجُوزُ فِي الْعَقْلِ أَمْ لَا ؟ 68 1
36 الثَّالِثَةُ أَنَّ الظُّلْمَ وَالسَّفَهَ وَالْكَذِبَ هَلْ هِيَ مَقْدُوْرَةٌ لِلّهِ تَعَالَی أَمْ لَا ؟ 69 1
37 الرَّابِعَةُ بَيَانُ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ 69 1
38 القَوْلُ فِي الْإيمَانِ وَالْإِسْلامِ 70 1
39 القَوْلُ فِي حَقِيقَةِ الْإيمَانِ 72 1
40 الْقَوْلُ فِي إيمَانِ الْمُقَلِّدِ 74 1
41 فَصْلٌ 75 1
42 القَوْلُ فِيمَا وَجَبَ الْإيمَانُ بِهِ بِالسَّمْعِ 76 1
Flag Counter