Deobandi Books

البداية في أصول الدين- یونیکوڈ - غیر موافق للمطبوع

63 - 78
أَيْ صَنَعَهُمَا وَأَحْكَمَ صَنْعَتَهُمَا
وَالْقَدْرُ تَحْدِيدُ كُلِّ مَخْلُوقٍ بِحَدِّهِ الَّذِي يُوجَدُ مِنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ وَنَفْعٍ وَضَرٍّ وَمَا يَحْوِيهِ مِنْ ظَرْفِ الزَّمانِ وَالْمَكَانِ وَمَا يَلْزَمُهُ مِنْ ثَوابٍ أَوْ عِقَابٍ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ) وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ : ( وَالْقَدْرِ خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ اللهِ تَعَالَى )
فَإِنْ قِيلَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ خَبْرًا عَنِ اللهِ تَعَالَى : ( مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلائِي وَلَمْ يَشْكُرْ لِنَعْمَائِي فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوائِي ) فَلَوْ كَانَ الْكُفْرُ بِقَضَائِهِ لَزِمَنَا أَنْ نَرْضَى بِهِ ۔ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ۔
قُلْنَا : الْكُفْرُ مَقْضِيُّ اللهِ لَا قَضَاؤُهُ فَإِنَّ قَضَاءَهُ صِفَتُه وَالْكُفْرُ صِفَةُ الْعَبْدِ وَقَضَاؤُهُ أَنْ يَخْلُقَ الْكُفْرَ فِي الْكَافِرِ شَرًّا قَبِيحًا بَاطِلًا عِنْدَ اخْتِيَارِ الْعَبْدِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَحِقُّ بِهِ عِقَابَ الْأَبَدِ وَنَحْنُ نَرْضَى بِهَذَا ۔ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْحَديثِ الْأَمْرَاضُ وَالْمَصَائِبُ الَّتِي تُصِيبُ الْإِنْسانَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَأَمَّا مَا يُبَاشِرُه الْعَبْدُ بِاخْتِيَارِهِ فَهُوَ يَرْضَى بِهِ أَشَدَّ الرِّضَا مِنْ غَيْرِ تَحْرِيضٍ فَلَا يَكُونُ مُرَادًا لِلْحَديثِ ۔  وَاللهُ الْمُوَفِّقُ وَالْهَادِي ۔
x
ﻧﻤﺒﺮﻣﻀﻤﻮﻥﺻﻔﺤﮧﻭاﻟﺪ
1 فہرست 1 0
2 البِدَايَةُ فِيْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ 1 1
3 القَوْلُ فِيْ مَدَارِكِ العُلُوْمِ 1 1
4 الْقَوْلُ فِيْ حَدَثِ الْعَالَمِ وَوُجُوْبِ الصَّانِعِ 4 1
5 اَلْقَوْلُ فِي تَوْحِيْدِ الصَّانِعِ 6 1
6 اَلْقَوْلُ فِي تَنْزِيهِ الصَّانِعِ عَنْ سِمَاتِ الْحَدَثِ 8 1
7 القَوْلُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ 10 1
8 اَلْقَوْلُ فِي الْاِسْمِ وَالْمُسَمَّى 13 1
9 اَلْقَوْلُ فِيْ نَفْيِ الْمُمَاثَلَةِ وَالتَّشْبِيْهِ 14 1
10 القَوْلُ فِي أَزَلِيَّةِ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى 16 1
11 الْقَوْلُ فِي التَّكْوِيْنِ وَالْمُكَوَّنِ 20 1
12 القَوْلُ فِي جَوَازِ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى 23 1
13 فَصْلٌ 28 1
14 اَلْقَوْلُ فِي الْإِرَادَةِ 28 1
15 اَلْقَوْلُ فِيْ إثْبَاتِ الرُّسُلِ 30 1
16 فَصْلٌ 32 1
17 القَوْلُ فِي خَوَاصِّ النُّبُوَّةِ 38 1
18 القَوْلُ فِي كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ 39 1
19 اَلْقَوْلُ فِي الْإمَامَةِ وَتَوَابِعِهَا 41 1
20 فَصَلٌ فِي إمَامَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 43 1
21 القَوْلُ فِيْ مَسَائِلِ التَّعْدِيلِ وَالتَّجْوِيْرِ 46 1
22 القَوْلُ فِي الْاِسْتِطاعَةِ 47 1
23 القَوْلُ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِف 49 1
24 اَلْقَوْلُ فِي إِبْطَالِ التّوْلِيْدِ 53 1
25 الْقَوْلُ فِي تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ 54 1
26 فَصْلٌ 58 1
27 الْقَوْلُ فِي نَفْيِ وُجُوبِ الْأَصْلَحِ 59 1
28 القَوْلُ فِي الْأَرْزَاقِ 60 1
29 الْقَوْلُ فِي الْآجَالِ 61 1
30 القَوْلُ فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ 62 1
31 الْقَوْلُ فِي الْهُدى وَالْإِضْلاَلِ 64 1
32 الْقَوْلُ فِي أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ 65 1
33 فَصْلٌ 68 1
34 الْأُوْلَى مَسْأَلَةُ الشَّفَاعَةِ . 68 1
35 الثَّانِيَةُ مَسْأَلَةُ الْعَفْوِ عَنِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ ، هَلْ يَجُوزُ فِي الْعَقْلِ أَمْ لَا ؟ 68 1
36 الثَّالِثَةُ أَنَّ الظُّلْمَ وَالسَّفَهَ وَالْكَذِبَ هَلْ هِيَ مَقْدُوْرَةٌ لِلّهِ تَعَالَی أَمْ لَا ؟ 69 1
37 الرَّابِعَةُ بَيَانُ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ 69 1
38 القَوْلُ فِي الْإيمَانِ وَالْإِسْلامِ 70 1
39 القَوْلُ فِي حَقِيقَةِ الْإيمَانِ 72 1
40 الْقَوْلُ فِي إيمَانِ الْمُقَلِّدِ 74 1
41 فَصْلٌ 75 1
42 القَوْلُ فِيمَا وَجَبَ الْإيمَانُ بِهِ بِالسَّمْعِ 76 1
Flag Counter