التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
مسألة 1535 وجوب الضحية 31049 - قال أبو حنيفة رحمه الله: الضحية واجبة على كل موسر. 31050 - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: سنة مؤكدة. وبه قال الشافعي رحمه الله. 31051 - لنا: قوله تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين}. فأخبر أنه مأمور بالنسك. والنسك: الذبح، بدليل قوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من ذبح نسكه قبل الصلاة، فليعد). 31052 - وقولهم: إن النسك اسم للطاعات، ومنه قيل للعابد: ناسك؛ ليس بصحيح؛ لأن الإطلاق يقتضي الذبح على ما ذكرنا. ويدل عليه قوله تعالى: {فصل لربك وأنحر}. وهذا أمر بنحر قرن بالصلاة، وما ذاك إلا الأضحية. والذي روي على بن أبي طالب- أنه وضع اليمين على الشمال- عدول عن ظاهر الآية، فمن حملها على ظاهر أولى. 31053 - فإن قيل: من عدل عن الظاهر، لا يجوز أن يعدل إلا بتوقيف. 31054 - قلنا: إن ثبت التوقيف، ضم ذلك إلى ما دل عليه الظاهر، وصار كل واحد منهما قد ثبت بالآية. 31055 - فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (سألت جبريل فقلت: ما هذه