التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1599 حلف ألا تخرج إلا بإذنه ثم أذن فخرجت دون أن تعلم بالإذن 32118 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قال: إن خرجت إلا بإذني. فأذن لها ولم تعلم بالإذن فخرجت؛ حنث. 32119 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث. 32120 - لنا: أن الإذن إباحة، فلا يثبت في حقها بغير علم بإباحة صاحب الشريعة. 32121 - فإن قيل: إباحة صاحب الشريعة تثبت من غير علم، بدلالة أنه إذا أباح ذبح حيوان فذبحه من لا يعلم بإباحته، حل أكله. ولو أباح قتل المرتد فقتله قاتل وهو لا يعلم لم يضمن. 32122 - قلنا: غلط إذا قتل المرتد من لا يعلم بإباحته قتل أثم وفعل فعلًا محرمًا، وكذلك إذا نهي - عليه السلام - عن ذبح حيوان مخصوص، فمن علم بالنهي ولم يعلم بالإباحة فذبحه، فقد فعل فعلًا منهيًا عنه وأثم بالإقدام عليه. فلو كانت الإباحة ثابتة، لم يأثم، وإن قصد الحالف ألا يحرم مخالفة ومشاقة لنهيه. ومتى لم تعلم بإذنه، فقد خرجت مخالفة ومشاقة، فوجب أن يحنث. ولأن، الإذن مأخوذ من العلم، ومنه قوله تعالى: {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله}. أي: بعلمه. ومنه سمي الأذان، لما فيه من الإعلام، قال الشاعر: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء أي: أعلمتنا. وقال الله تعالى: {وأذن في الناس بالحج}. فإذا أذن ولم يعلمها، لم يكن إذنًا. وقيل: إنه مأخوذ من وقوع الإذن. 32123 - فإن قيل: إ، الإذن ليس بإعلام، وإنما الإعلام الإيذان، يقال: آذنه يؤذنه إيذانًا، إذا أعلمه. وأذن له يأذن إذنًا، إذا أباح له. فالإباحة بمجرد الإذن.