التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1490 إسلام الحربي بعد دخول دارنا بأمان 29927 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل الحربي دارنا بأمان فأسلم وله في دار الحرب أولاد ومال فغلبنا على الدار، فجميع ذلك فيء. 29928 - وقال الشافعي رحمه الله: أمواله وأولاده الصغار ليس بفيء. 29929 - أما الأموال: فلأنه لم يحرزها بعد إسلامه، فبقيت على أصل الإباحة كما قدمنا، وأما أولاده: فلأن الدار اختلفت به وبهم فلم يتبعوه في دينه، أصله الصغير إذا سبي وحده حكم له بالإسلام ولم يحكم له بدين أبيه الحربي، كذلك في مسألتنا. 29930 - ولأن من انفرد في الدار عن أبويه، يثبت له حكمها، أصله السبي. وإذا ثبت أن الولد لم يصر مسلمًا بإسلام أبيه، كان منه كأولاده الكبار. 29931 - احتجوا: بأنه أسلم وله ولد يتبعه في الإسلام، فحكم بإسلامه كما لو كنا في دار واحدة. 29932 - قلنا: إذا اتفقا في الدار فهو تابع له، وإن اختلفا لم يتبعه، بدلالة أن المسبى يحكم بإسلامه إذا انفرد، ولو سبي مع أحد أبويه كان على دينه. 29933 - فإن قيل: هذا ليس اختلاف الدار، لكن الغالب أنه لا يعرف أبوه، فيصير كاللقيط فيحكم بإسلامه تبعًا للسابي. ولهذا نقول: إنه يحكم بإسلامه في دار الحرب قبل أن يخرج إلى دار الإسلام. 29934 - قلنا: نعلم قطعًا أن له أبًا في دار الحرب يحكم بإسلامه ونقطعه عن أبيه باتفاق، وما ذاك إلا لما ذكرناه. 29935 - وقولهم: إنه يحكم بإسلامه تبعًا للسابي لا للدار.