التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1616 نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس 3229 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذر المشي إلى مسجد النبي - عليه السلام - أو إلى بيت المقدس، لم ينعقد نذره. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. وقال في قول آخر: يجب عليه المشي إليه، ويصلى فيه ركعتين. 32300 - لنا: أنه نذر المشي إلى مسجد، فلا يلزمه بنذره صلاة، أصله: إذا نذر المشي إلى المسجد الحرام. ولأنها بقعة لا يجب قصدها بالشرع، فلم يلزمه بإيجاب المشي إليها، أصله: مسجد قباء، ومسجل الجامع. 32301 - احتجوا: بأنه نذر المشي إلى مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه، فوجب أن ينعقد نذره، أصله: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام. 32302 - قلنا: ولا يجب بنذر المشي إليه صلاة. ولأن بيت الله الحرام يجب قصده بأصل الشرع، وهذا بخلافه.