التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1477 حكم الختان 29677 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: الختان سنة مؤكدة. وأصحابنا بخراسان يقولون: إنه واجب، وليس بفرض. 29678 - وقال الشافعي: فرض. 29679 - لنا: ما روى أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء). 29680 - فإن قيل: السنة ما وضع ليقتدي به، وهذا موجود في الواجب. 29681 - قلنا: إطلاق السنة في الشرع يقتضي ما يمدح الإنسان بفعله ولا يذم بتركه، ولهذا يقول الفقهاء: فرض الله كذا وسنته كذا. 29682 - فإن قيل: نحمله على ما قبل البلوغ. 29683 - قلنا: ذكر أنه سنة في الرجال، ولا يقال: رجل لمن لم يبلغ. 29684 - ولأن هذا مما تعم به البلوى به، فكان يجب أن يبين - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا