التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1522 أكل الكلب من الصيد 30692 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا أكل الكلب من الصيد، لم يؤكل. 30693 - وقال الشافعي رحمه الله في القديم: يؤكل. 30694 - لنا: قوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله}. فشرط في الجارح التعليم، وتعليم الكلب يكون بترك الأكل، بدليل ما روي عن ابن عباس أنه قال: تعليم الكلب أن يترك الأكل، وتعليم البازي أن يأتيك إذا دعوته. ثم قال: {فكلوا مما أمسكن عليكم}. ومتى أكل منه فلم يمسك علينا، وإنما أمسك على نفسه. 30695 - فإن قيل: قد أمسك الباقي على صاحبه. 30696 - قلنا: إنما أمسكه؛ لأنه استغنى عنه؛ إذ الظاهر أنه استوفى حاجته. 30697 - فإن قيل: الآية تدل على إباحة ما أمسك، وحظر غيره موقوف على الدليل. 30698 - قلنا: السؤال حصل عن الإباحة، فالظاهر أن ما عدا المذكور غير مباح. 30699 - ولأن الحكم المعلق بشرط يدل على أن ما عداه بخلافه على قول كثير من أصحابنا، ويدل عليه ما روى الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى، فكل، فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه). 30700 - فإن قيل: روي أنه قال: (فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه). 30701 - قلنا: قوله: (فلا تأكل). يفيد التحريم، وقوله: (إني أخاف).