التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1488 قتل المسلم بعد أسره في دار الحرب 29887 - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أسر المسلم فقتله قاتل في دار الحرب، فلا قصاص ولا دية عليه. 29888 - وقال الشافعي رحمه الله: عليه في العمد القصاص، وفي الخطأ الدية إذا علم إسلامه. 29889 - لنا: قوله تعالى: {فإن كان من قوم عدٍو لكم} روي عن ابن عباس أنه قال: معناه: في قوم عدو لكم. 29890 - ولأنه لو قتله وهو يعلم [بإسلامه لم يتقوم دمه، كذلك إذا علم بإسلامه، أصله إذا قتله ليقتله فقتله دفعًا عن نفسه. 29891 - ولأنه أسير في دار الحرب، فلا يجب بقتله قصاص كالذمي، أو فلا تجب] الدية بقتله، أصله إذا كان من أهل الحرب. 29892 - ولأنا قتلناهم لم يضمن دماءهم، كذلك إذا قتلنا الأسرى لا يتقوم في حقهم الأسرى فينا إذا قتلوهم. 29893 - ولا يقال: إن أسراهم فينا قتلهم مباح، لأنا لا نسلم إباحة قتلهم قبل أن يتحيز الإمام، بل ذلك محظور لجواز أن يرى الإمام استرقاقهم. 29894 - احتجوا: بأن دمه محظور، فلا نزيل تقوم دمه كما لو أسره المسلمون. 29895 - قلنا: أخذ المسلمين ليس له تأثير في إسقاط ضمان الأموال، فلم يكن لأسرهم تأثير في إزالة تقويم الدماء، [وأحد أهل الحرب له تأثير في إسقاط ضمان