التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
مسألة 1523 أكل جوارح الطير من الصيد 30733 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: جوارح الطير إذا أكلت من الصيد، أكل. 30734 - وقال الشافعي رحمه الله في الجديد: لا يؤكل. 30735 - لنا: أنه حيوان طاهر السور، أكله من صيده لا يحرمه كالآدمي، [وإن أكله لا يحرم ما تقدم من صيوده، فلا يحرم الصيد الذي أكل منه كالآدمي]، وكما لو أكل بعد ثبوت يد صاحبه عليه. 30736 - ولأن البازي لا يمكن ضربه ليترك الأكل، وإنما تعليمه عوده إلى صاحبه، فالأكل لا يدل على فقد التعليم. 30737 - ولأنه يعود الأكل من لحم الصيد، ليألف العود ويصيد، وما كان جهة التعليم لا يحرم به الأكل. 30738 - فإن قيل: لو كان كذلك، لم يؤكل صيده إذا لم يأكل. 30739 - قلنا: ليس الأكل هو التعليم، وإنما هو أحد طرقه. 30740 - احتجوا: بقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}. 30741 - [قلنا: هذا خاص] في الكلب، بدلالة ما ذكرناه. 30742 - وكذلك الجواب عن خبر عدي بن حاتم. 30743 - قالوا: جارحة أكل من الصيد قبل ثبوت يد صاحبه عليه، فكان كالكلب.