التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1618 نذر هديا 32305 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذر هديًا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. وقال في القول الآخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة. 32306 - لنا: ما روي أن النبي - عليه السلام - سئل عن الهدي فقال: (أدناه شاة). ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه غير الحيوان، كذلك هذا. 32307 - احتجوا: بقوله: (هديا بالغ الكعبة). 32308 - قلنا: هذا يتناول الحيوان خاصة. 32309 - قالوا: روي أنه - عليه السلام - قال: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة). إلى أن قال: (كالمهدي بيضة). 32310 - قلنا: هذا يدل أنه هدي، والكلام فيما يتناوله الإطلاق.