التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1588 ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها 32018 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يضرب امرأته، فمد شعرها أو عضها وقرصها أو خنقها، حنث. 32019 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث. 32020 - لنا: أن الضرب إيقاع فعل في المضروب يصل به ألم إليه، وهذا موجود في الأنواع، وأن انفرد كل واحد منها باسم وهو الحذف. 32021 - احتجوا: بأنه لا يسمى ضربًا، فلا يحنث، كما لو شتمها. 32022 - قلنا: لا نسلم؛ لأن هذا كله ضرب، ولكن اختص بأسماء كالحذف والجرح.