التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قل: ما هي نحيرة، إنما أمرك أن تضع يمينك على شمالك عند الصدر). 31056 - قلنا: هذا خبر واحد غير مشهور، ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن به. 31057 - فإن قيل: عندنا نحر واجب ونسك واجب غير الأضحية، فتحمل الآيتين عليه. 31058 - قلنا: ليس في الشريعة ذبح يجب ابتداءً إلا الأضحية، ولا نحر مقترن بالصلاة إلا هي. 31059 - فإن قيل: النحر ليس بواجب باتفاق. 31060 - قلنا: هو مخير بين النحر والذبح، فإذا ذكر أحد الواجبين، لم ينف ذلك الوجوب. 31061 - فإن قيل: الآيتان دلتا على وجوب ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والخلاف في وجوبها على غيره. 31062 - قلنا: إذا ثبت وجوبها عليه، فهو وغيره في الأحكام الشرعية سواء إلا ما خصه دليل، يدل عليه ما روى مخنف بن سليم قال: بينما نحن وقوف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، فقال: (يأيها الناس، إن على أهل كل بيت كل عام أضحية وعتيرة). و (على) من ألفاظ الوجوب. 31063 - فإن قيل: قال ابن المنذر: لا يثبت خبر مخنف بن سليم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن أبا رملة رواه عنه وهو مجهول، ولا أعلم سماعه من مخنف. 31064 - قلنا: هذا خبر رواه معاذ بن معاذ قال: ثنا أبو عن [قال: حدثنا