التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1465 إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال 29420 - قال أبو حنيفة: إذا أخذ قاطع الطريق المال وقتل فإن الإمام يقطع يده ثم يقتله ويصلبه. 29421 - وقال الشافعي: يقتله ويصلبه [ولا يقطع يده]. 92422 - لنا: قوله تعالى: {إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله} إلى قوله: {أو تقطع أيديهم وأرجلهم}. وأجمعنا: أن المراد من قوله: {تقطع أيديهم} إذا أخذوا المال. فمن زعم أن القطع يسقط بضم القتل إليه