التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1606 حلف ألا يكلمه حقبا 32185 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يكلمه حقبًا، فالحقبة ثمانون سنة. 32186 - وقال الشافعي رحمه الله: ليس له مقدار. 32187 - لنا: قوله تعالى: {لابثين فيها أحقابا}. فالجمع يكون فيما له واحد عرفًا لا يقدر، فاسم الواحد على غير اسم الجمع فلا يكون بجمع معنى. وقد روي في التفسير أن الحقب: ثمانون سنة. روي عن على كرم الله وجهه وابن عباس رضي الله عنهما. 32188 - فإن قيل: روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أربعون سنة. 32189 - قلنا: قد اتفقوا على التقدير. وهو خلاف قولكم. على أن أبا لبابة روى عن النبي - عليه السلام - أنه قال: (الحق ألف سنة). وهذا يترجح به الثمانون على الأربعين. 32190 - فأما قولهم: إن الشافعي قال: نحن أهل اللغة، ولا نعرف الحقب ثمانون سنة. 32191 - قلنا له: فعبد الله بن عباس أثل اللغة، وقد روينا عنه ما قدمنا. 32192 - قالوا: الحقب عبارة عن زمان غير مقدر، والتفسير يقتضي أن المذكور في الآية أريد به ما ذكروه. 32193 - قلنا: الإخبار عن المدة لا يقع إلا بما هو معلوم، ومن المدد المتقدر، وهذا يقتضي أن الاسم أفاد ذلك.