التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
مسألة 1595 حلف أن يقضيه حقه أو دينه فأعطاه عوضه 32083 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف ليقضينه حقه أو دينه، فأعطاه به عوضًا فرضي به، بر في يمينه. 32084 - وقال الشافعي رحمه الله: يحنث. وفي المزني: أن العوض إن كان قيمة دينه لم يحنث، وإن كان أقل حنث. 32085 - لنا: أن الشراء يقع كمثل الدين في الذمة، ثم يصير قصاصًا، فماله من الدين فكأنه قضاه مثل حقه، وهذا على أصلنا أن الدراهم لا تتعين بالعقود. 32086 - وقد حكي أصحاب الشافعي: أنه إذا باعه ثوبًا بثمن ممثل الدين ففيه قولان، أحدهما: أن الثمن لا يصير قصاصًا حتى يتقاضى. فعلى هذا القول لا تأثير في يمينه؛ لأن الدين سقط؛ وهذا غلط؛ لأن الدين سقط بقبض العوض الذي صار بقبضه مستوفيًا للدين، فصار كما لو أعطاه الدين. 32087 - احتجوا: بأنه أعطاه عوضًا عن دينه، فصار كما لو صالحه على ثوب. 32088 - قلنا: المصالح لا يقتضي الضمان عندنا، فلم يصر مثل الدين مضمونًا عليه، وإنما سقط الدين من غير ضمان، فصار كالبراءة.