التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1558 العقد في المسابقة 31570 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: بدل العوض في المسابقة لا يلزم بالعقد، وإنما يلزم بوجود السبق. وهو أحد قول الشافعي رحمه الله. 31571 - وقال في القول الآخر: هو عقد لازم كعقد الإجارة. 31572 - لنا: أنه عقد على ما لا يمكن فيه التسليم عقيب العقد، فلا يتعلق به الاستحقاق كالمضاربة. 31573 - ولا يلزم إذا استأجر جملًا إلى مكة لا يمكن تسليم ما يستوفي من المنفعة عقيب العقد. 31574 - ولا يلزم السلم؛ لأنه يمكن تسليم المسلم فيه عقيب العقد. 31575 - ولأن المسابقة تعقد للحث على إظهار الجلد، فصار كما لو قال الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن غلب على شيء فله ربعه. 31576 - ولأنه تمليك عين [لا يحصل له في مقابلتها منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين]، فلا يلزم بالعقد كالوصية والهبة. 31577 - ولا يلزم إذا استأجره ليبني له مسجدًا؛ لأن عماره المسجد منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين؛ لأنه عقد لا يلزم تسليم العوض عقيب عقد محدد، فلم يكن لازمًا كالجعالة. 31578 - ولأنه عقل على مال وعمل في الجهتين، فلم يكن لازمًا كالشركة. 31579 - احتجوا: بقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}.