التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1505 استرقاق عبدة الأوثان 30333 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان من العرب. 30334 - وقال الشافعي رحمه الله: يجوز. 30335 - لنا: ما روى محمد في السير الكبير بإسناده عن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم خيبر: (لو كان يجري على أحد من العرب رق ولاء، لكان اليوم، لكنه الإسلام أو السيف). 30336 - ولأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم، فلا يسترق رجالهم كالمرتدين. 30337 - ولأنه سبب على الكفر، فلا يثبت في حق عبدة الأوثان من العرب كالجزية. 30338 - احتجوا: بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسة}. 30339 - قلنا: الغنيمة إنما تثبت فيما يتملك، فاحتاج مخالفنا أن يدل على أن العربي العابد للوثن يتملك حتى يدخل تحت الآية. 30340 - قالوا: يجوز استرقاق نسائهم وصبيانهم، فجاز استرقاق رجالهم كأهل الكتاب. 30341 - قلنا: المعنى في الأصل أنه لما جاز الجزية منه، جاز استرقاق رجالهم، وهذا يخالفه. 30342 - قالوا: كافر أصلي، فجاز استرقاقه كالكتابي. 30343 - قلنا: التساوي في الأمر الأصلي، لا يوجب التساوي في أخذ الجزية، كذلك لا يتساويان في الاسترقاق.