التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1501 فتح مكة 30211 - قال أصحابنا [رحمهم الله] وجميع أهل السير وفقهاء الأمة: فتحت مكة عنوة. 30212 - وقال الشافعي رحمه الله: فتحت صلحا. 30213 - فخرج بذلك عن قول علماء الأمة أهل الحجاز والعراق والشام ونقلة السير [إذ لم يرو] قوله عن أحد منهم شاذًا ولا غير شاذ، ولا تقدمه سلف بهذا القول مع خلافه للقرآن والسير المشهورة. 30214 - والدليل على ما قلناه: قوله تعالى: {إذا جآء نصر الله والفتح}. فمن عليه بذلك وهو أقدر القادرين، ولا يجوز أن يمن عليه بالصلح؛ لأن المن بالفتح على الآخر في النصرة وذلك هو القهر، أما الصلح فيقع مشتركًا، فليس بأن يقال: إنه فتح على المسلمين. بأولى من أن يقال: إنه فتح على أضدادهم. 30215 - فإن قيل: هذه الآية نزلت آخر ما نزل من القرآن وقال: {فسبح بحمد ربك واستغفره}. فدل ذلك على قرب أجله، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فتح هوازن آخر عمره، فالآية في هوازن. 30216 - قلنا: قال الله تعالى: {ورأيت الناس يدخلون في دين الله أواجًا}. وهذا لم يوجد في فتح هوازن، وإنما وجد في فتح مكة؛ لأن قريش أسلمت، فكانت القبيلة بعد القبيلة تسلم، على أن الفعل يغني عن الاستدلال. 30217 - وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب بأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم، فقال بعضهم: أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائنا من هو مثله؟! فقال: إنه ممن قد علمتم. فأذن لهم ذات يوم، فأذن لي معهم، فسألهم عن قوله