التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1481 نفح الدابة برجلها أو بذنبها 29751 - قال أصحابنا: إذا نفحت الدابة برجلها أو بذنبها، لم يضمن ذلك راكبها ولا قائدها، ويضمن سائقها. 29752 - وقال الشافعي: يضمن الراكب والقائد الجميع. 29753 - لنا: ما روى سعيد بن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الرجل جبار). معناه: جناية الرجل. وهو عام، والجبار: الهدر. وروى هذا الخبر عباد ابن العوام عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب. ورواه محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بإسناده مثله. وأصل الخبر: (العجماء جبار، والبئر جبار، والرجل جبار). ورواه أحمد بن المقدام عن زياد بن عبد الله البكائي عن الأعمش عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 29754 - قالوا: معناه: الدابة جبار. فكأنه قال: ذو الرجل جبار، كما قال: (لا سبق إلا في خف أو حافز). معناه: في ذي خف أو ذي حافز.