التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1507 قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له 30350 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له، فمن أخذ شيئًا ملكه. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. 30351 - وقال في القول الآخر: لا يجوز. 30352 - لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: (من أخذ شيئًا فهو له). 30353 - ولا يقال: إن الغنيمة كانت يومئذ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فله أن يملكها من شاء، لأنا لا نعرف استحقاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لجميع الغنيمة في حال من الأحوال، ولو كان كما قالوا، لم يصح أن يملك المجهول ويملك بشرط. 30354 - ولأن في هذا حثا على القتال، فصار كشرط السلب. 30355 - احتجوا: بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء}، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الغنيمة لمن شهد الوقعة). 30356 - قلنا: فيه إضمار: إلا أن ينفل الإمام، بدلالة السلب. 30357 - قالوا: هذا يصير جعلًا على القتال، وذلك لا يجوز. 30358 - قلنا: يبطل بالسلب وسائر الأنفال.