التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1529 جرح الكلب الصيد 30888 - قال أصحابنا [رحمه الله]: إذا جرح الكلب الصيد فأدركه صاحبه حيًا فلم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت أو لفقد الآلة حتى مات، لم يؤكل. وكذلك لو وقع به السهم فأدركه. 30889 - وقال الشافعي رحمه الله: يؤكل. 30890 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الذكاة في الحلق واللبة). وهذا عام إلا فيما خصه دليل. 30891 - ولأن يده ثبتت عليه مع استقرار الحياة، فلم تحل إلا بالذبح، كالشاة إذا اضطربت فلم يقدر على ذبحها. 30892 - ولأنه خرج بالجرح من حيز الامتناع، فلا يحل إلا بالذبح، كالشاة. 30893 - ولأنه يقدر على ذبحه إن وجد آلة، فإذا لم يجد حتى مات، لم يؤكل، كالشاة. 30894 - احتجوا: بقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}. قالوا: وفي حديث أبي ثعلبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (كل ما ردت عليك قوسك وكلبك ذكيًا وغير ذكي). 30895 - قلنا: فيه إضمار باتفاق عندنا: إذا لم يثبت حيًا، وعندكم: إذا لم يلحق ذكاته. وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر. 30896 - قالوا: لم يدرك زمان ذكاته أو زمانًا يتسع لذكاته أو زمانًا يمكن فيه من