التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1596 حلف أن يقضي دينه غدًا فقضاه قبل غد 32089 - قال أصحابنا [رحمهم الله] إذا حلف ليقضينه دينه غدًا، فقضاه قبل غد، لم يحنث. 32090 - وقال الشافعي رحمه الله: يحنث. 32091 - لنا: أن شرط الحنث ترك قضاء دينه في غد، فإذا قضاه اليوم، فليس هناك دين متروك قضاؤه في غد، فلم يحنث. ولأن العادة أن المراد بهذا اليمين ألا يؤخر القضاء عن الغد، وليس يقصد أن يمنع نفسه من تقديم القضاء، فحملت اليمين على المعتاد. 32092 - قالوا: لم يقضه في الزمان المحلوف عليه، فصار كما لو قضاه بعد الغد. 32093 - قلنا: هناك ترك قضاء الدين في الغد، وهذا شرط الحنث، وفي مسألتنا لم يترك قضاء الدين في الوقت؛ لأنه لا دين هناك.