التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1493 دين المسلم على الحربي إذا دخل بأمان 29962 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلمًا دينًا ثم سبي، [سقط الدين]. 29963 - وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: يكون مغنومًا. وفي قول ثانٍ: لورثته. 29964 - لنا: أن المطالبة تسقط من جهة المستحق على التأييد، فصار كالبراءة. 29965 - ولأنه حق، والحقوق لا تغنم كمنافع البضع. 29966 - ولأنهم إن قالوا: إنها تغنم. 29967 - لم يصح؛ لأن الحقوق لا تغنم المنافع المنفردة. 29968 - وإن قالوا: إنها لورثته. 29969 - فالميراث لا يثبت مع حياة المورث وبقائه على دينه. 29970 - ولأنه مال في يد المسلمين أسر مالكه، فلا ينتقل إلى ورثته، كما هو في يده. 29971 - احتجوا: بأنه مال له أمان، فلا يبطل ببطلان الأمان في مالكه كما لو لحق بدار الحرب ولم يغلب عليه. 29972 - قلنا: عندنا لم يبطل أمانه ببطلان أمان مالكه، لكن بسقوط حقوقه بالاسترقاق، فإنه ممن لا يصح أن يبتدئ الملك، فلذلك لا تبقى أملاكه.