التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1560 كفارة اليمين الغموس مسألة 1560 كفارة اليمين الغموس 31592 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: يمين الغموس يأثم بها، ويلزمه الاستغفار والتوبة، ولا كفارة عليه. 31593 - وقال الشافعي رحمه الله: يجب فيها الكفارة. 31594 - لنا: ما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف على يمين يقتطع بها مالًا هو فيها فاجر، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان). وقد دل تصديقا في كتاب الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا}. فذكر الله تعالى الوعيد في يمين الغموس دون الكفارة وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالظاهر أن ذلك جميع حكمها، نلو وجبت الكفارة بينها. 31595 - وروى جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار). 31596 - وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - لما لاعن بين المتلاعنين قال: (أحدكما كاذب، فهل من تائب؟) فأمر بالتوبة، ولم يأمر بالكفارة. والتوبة معلوم وجوبها بالعقل، والكفارة إنما تعلم بالشرع، فكان بيان الكفارة لو وجبت أولى. 31597 - وروي عن ابن مسعود أنه قال: كنا نعد من الذي لا كفارة فيه اليمين الغموس. وهذا إخبار عنه وعن نظرائه وأصحابه.