التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1531 الذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع 30932 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا ذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع أو عظم جاز أكله. 30933 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز الذبح به، ولا يحل أكل المذبوح. 30934 - لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل). وقوله: (أنهر الدم). بما شيف ولا كل حكم تعلق بالذبح بالليطة والمروة تعلق بالذبح بالظفر، أصله: القصاص. 30935 - فإن قيل: فاستوى فيه القائم والمنزوع. 30936 - قلنا: ينتقض بجواز حكم الحاكم ببيعه، فإنه لو حكم بيع ما ذكي بالمنزوع جاز، ولو حكم ببيع ما ذكي بالقائم لم ينفذ حكمه. 30937 - ولأن كل جنس تقع به الذكاة في غير المقدر، كذلك العظم إذا رمى به الصيد. 30938 - ولأنه آلة يمكن التصرف فيها حال الذبح، فجاز الذبح بها كالحديد. 30939 - ولأن النهي عن الذبح بذلك؛ لأنه يقع فيه تعذيب الحيوان، فصار كالحجر المحدود. 30940 - ولأنها آلة يتعلق بها القصاص، فجاز الذبح بجنسها كالحديد. ولا يلزم النار؛ لأن الذكاة تقع بها عندنا. 30941 - احتجوا: بحديث رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقون العدو غدًا، وليس معنا مدى، أفنذكي بالليطة، فقال - عليه السلام -: (ما أنهر الدم