التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1491 الظهور على حامل حربية زوجها مسلم 29939 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا أسلم الحربي ثم ظهرنا على المال وله امرأة حربية حامل، فهي وولدها فيء. وكذلك إذا دخل مسلم دار الحرب فتزوج حربية فحبلت ثم ظهرنا على الدار. 29940 - وقال الشافعي رحمه الله: الحمل حر. 29941 - لنا: أن الحمل في حكم الحربية كجزء من أجزائها، فيثبت فيه حكم الرق كسائر أجزائها. 29942 - ولأن حكم الولد حكم الأم في الرق والحرية، فإذا كانت الأم قنا كذلك حملها. 29943 - ولأن الولد المتصل كجزء منها، بدلالة أنه يتبعها في البيع والعتق والتدبير والكتابة، فكذلك يتبعها في الاسترقاق. 29944 - فإن قيل: يجوز أن يوصى به دون الأم وبالأم دونه، ولو كان عضوًا لم يصح ذلك فيه. ولو أقر بحملها صح، ولا يجوز الإقرار بالأعضاء. وينفرد الحمل عن الأم بالعتق إذا أعتقه، والغرة موروثة عنه، ولو كان كالعضو كانت الغرة للأم. 29945 - قلنا: لم نقل: إنه كالأعضاء، وإنما قلنا: إنه كجزء منها. والوصية تجوز بجزء منها مشاع، وكذلك الإقرار. وينفرد بالعتق الجزء منها، وأما الغرة [تضمن. 29946 - قلنا:] إن الولد في حكم الجزء منها في الرق والحرية، فأما ما سوى ذلك من الأحكام؛ فقد جعل في بعضها الولد كالجزء وفي بعضها كالمنفرد فتعارض