التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1566 الحلف بأن يكون يهوديًا أو نصرانيًا 31723 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برء من الله إن فعل كذا، ثم حنث، فعليه كفارة يمين. 31724 - وقال الشافعي رحمهم الله: لا تجب به الكفارة. 31725 - لنا: ما روى ابن سيرين عن أي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله). فقال - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف بملة غير ملة الإسلام، فهو كما قال). سماه حالفًا، وقد قال الله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم). فإذا ثبت الاسم، فقد ثبت الخبر بالآية. 31726 - قالوا: الخبر يقتضي أن يكون الحلف باللفظ الموضوع لليمين وهو قوله: واليهودية. 31727 - قلنا: الخبر يقتضي هذا ويدل على أن الحالف بغير الله حالف. 31728 - ولأن الحلف عبارة عن تأكيد جملة بجملة أخرى استعظاما لها، وذلك موجود فيمن قال: إن فعل كذا فهو يهودي. ومن قال: واليهودي لا أفعل. فوجب حمل اللفظ على عمومه.