التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسائل الذبح مسألة 1528 ترك التسمية على الذبيحة 30836 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا تركت التسمية على الذبيحة أو على رمي الصيد وإرسال الكلب عمدًا، لم يحل أكله. 30837 - وقال الشافعي رحمه الله: يحل أكله. 30838 - لنا: قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}. وهذا نهي وظاهر النهي التحريم. 30839 - قالوا: الذكر ضد النسيان، وذلك يكون بالقلب، فكأنه شرط ذكر اسم الله تعالى بالقلب، وهذا موجود في ذبح المسلم لا ينسى اسم الله تعالى. 30840 - قلنا: إطلاق الذكر ما كان بالنسيان، قال الله تعالى: {اذكروا الله ذكرًا كثيرًا}. وقال: {والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات}. 30841 - ولأن الذكر بالقلب له وجه آخر. 30842 - ولأنه قال: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}. والذكر بالقلب لا يكون على الذبيحة، وإنما الذكر عليها باللسان. 30843 - قالوا: المراد بالآية الميتة، بدليل قوله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم}؛ وذلك لأن لاكفار كانوا يأكلون ما قتلتموه، ولا يأكلون ما قتل الله.