التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1526 قتل الكلب صيدًا صدمًا 30798 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قتل الكلب الصيد صدمًا أو خنقًا لوم يجرحه، لم يؤكل. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. 30799 - وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يؤكل، وهو أحد قولي الشافعي. 30800 - لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن صيد المعراض فقال: (إن خزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنما هو وقيذ). فيدخل في عموم قوله تعالى: {والمنخنقة والموقوذة والمتردية}. 30801 - فإن قيل: الموقوذة التي ضربت على رأسها حتى ماتت. 30802 - قلنا: بل التي وقذ بالضرب، أي موضع وقع الضرب فيها. على أن عند مخالفنا إذا وقذه الكلب بالضرب على رأسه حتى قتله، أكل. وقوله تعالى: {والمنخنقة} عام فيما خنقه الكلب وغيره. ولأنه آلة للاصطياد فاعتبر فيه الجرح كالسهم. 30803 - ولا يلزم الآلة التي يصطاد بها السمك؛ لأن التعليل للآلة لا للصيد. 30804 - ولأنه حيوان له ذكاة، فلا يحل من غير جرح كغير الصيد. 30805 - ولأن ما كان ذكاته العقر مع القدرة فهو ذكاة مع الامتناع، كالبعير إذا ند. 30806 - ولأنها بهيمة خرجت روحها من غير عقر كالمقدور. 30807 - فإن قيل: المعنى في المقدور أنه اعتبر بحل العقر، فاعتبر العقر، ولما سقط في مسألتنا المحل سقط العقر.