التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1486 قتل المسلم بعد دخوله دار الحرب بأمان 29852 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فقتله رجل من الجيش وهو لا يعلم إسلامه، فعليه الدية. 29853 - وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله]: الذي تقضيه طريقة المزني أن المعتبر علمه، فإذا لم يعلم بإسلامه، فعليه الكفارة ولا دية. 29854 - لنا: أنه مسلم أحرز دمه بدخول دار الحرب بأمان، فلا يسقط تقوم دمه إلا بسبب من جهته، أصله إذا كان في دار الإسلام. 29855 - ولأنه ظن أنه كافر خطًأ منه، وخطأ القاتل لا يسقط تقويم دم المقتول، أصله إذا رمى صيدًا فأصاب آدميًا. 29856 - ولأنه خطأ لا يسقط الكفارة، فلم يسقط الدية، أصله إذا قتل مسلمًا فأصابه خطًأ. 29857 - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن كان من قوٍم عدٍو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}. قال ابن عباس: وإن كان في قوم عدو لكم. 29858 - قلنا: هذا يعطف على قوله: {ومن قتل مؤمنًا خطئًا}. فظاهره يقتضي من كان في العدو وجبت الكفارة دون الدية فعله خطأ على كل وجه وذلك لا