التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1506 الاعتراف بالنسب بعد الإعتاق 30344 - قال أصحابنا [رحمهم الله] في المسببين إذا أعتقوا فاعترفوا بالنسب من قبل ذلك؛ يقبل كما يقبل المسلم والذمي. 30345 - [وقال الشافعي رحمه الله: إذا جاءوا مسلمين ولا ولاء فيهم؛ قبل دعوتهم]، وإن كانوا مسببين؛ أعتقوا وثبت عليهم الولاء، لم يثبت إقرارهم حتى تقوم بينه. 30346 - لنا: أن النسب يثبت بالمناكحة وملك اليمين، وأنكحتهم صحيحة ولهم أملاك، فيقبل إقرارهم فيها كالمسلمين وأهل الذمة. 30347 - ولأن ثبوت الولاء لا ينافي ثبوت النسب، فيقبل الاعتراف به، كما يقبل إقرار المسلم بنسب وله نسب أبعد ميه. 30348 - احتجوا: بأن الولاء ثابت، فإذا أقر بالنسب، أسقط حق المولى من الإرث، وهذا لا يصح. 30349 - قلنا: يبطل بالمسلم إذا كان له أخ معروف، فأقر بابن، ثبت نسبه، وإن سقط ميراث الأخ.