التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
مسألة 1587 شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج 32016 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يبتاع البنفسج، فابتاع الدهن؛ حنث. 32017 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث. وهذا لا خلاف فيه في المعنى؛ لأن أبا حنيفة أجاب على عادة شاهدها بالكوفة، وكانوا إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن دون الورد. ومن في معرفة أبي حنيفة بالعادات تجاهل، وهذه عادة لا توجد في سائر البلاد، فالحكم يتبع العادة في التسمية، فيسقط الخلاف.