التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
يحمل على الساعة الواحدة. ولأن ذلك غير مراد في العادة. ولأن اليمين إذا اقتضت التوقيت لم يختلف ذلك بالنفي والإثبات كاليمين على مدة شهر أو سنة. 32072 - احتجوا: بأنه وقت لزمان مبهم يتناول القليل والكثير. 32073 - قلنا: إذا كان الاسم مشتركًا، رجع فيه إلى نية الحالف، فإن عدمت، لم يجز حمله على القليل؛ لأن الإطلاق لا يتناوله. ولأنا دللنا على وجوب اعتبار أوسط المدد.